جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في نزاع بين طبيب استشاري ومريض بثبوت الخطأ الطبي، وإلزام الطبيب بدفع 230 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمريض. وكان المريض أقام دعوى قضائية لثبوت خطأ الطبيب وفق تقرير صادر من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، انتهى إلى أن العناية الطبية المقدمة للمريض من الطبيب لم تكن موافقة للمعايير المتعارف عليها، وأنه ارتكب خطأ طبياً جسيماً في تدبير الحالة الصحية للمريض نتج عنه فقدان الأخير الإبصار التام بعينه اليمنى، وإصابته عاهة مستديمة وعجز بنسبة 100% ، مما دفع المريض للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق وتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المقدم في الدعوى، وجود خطأ طبي من قبل الطبيب في إجراء عملية جراحية في الجيوب الأنفية بالمنظار ما تسبب في حدوث نزيف وتشكل ورم دموي أدى إلى فقدان المريض الرؤية التامة بعينه اليمنى، وأنه يستحق تعويض نصف الدية، بالإضافة إلى ما أصابه من أضرار مادية نتيجة الإصابة، بخلاف الضرر المعنوي والنفسي والشعور بالحزن والألم والحسرة بسبب خطأ الطبيب. وقضت المحكمة بإلزام الطبيب بتعويض 230 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بالشاكي، لكن  الطبيب طالب بتخفيض الغرامة المالية، فقضت المحكمة برفض طلبه وقضت بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن الطبيب على الحكم، ورأت المحكمة أن القضية جديرة بالنظر، وحددت موعداً للنطق بالحكم.