أبوظبي (الاتحاد)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين دائن ومدين، برفض طلب الشاكي، نظراً لأن المبلغ الثابت بإيصال الأمانة مثار النزاع يعتبر إقراراً ضمنياً بصحة صورة هذا الإيصال ومطابقته للأصل، كما أن الورقة العرفية حجة على من وقعها سواء كانت تحمل تاريخاً أم لا، إضافة إلى أن سبب تحرير إيصال الأمانة مثار النزاع هو استلام الشاكي من المدين مبلغ النزاع القائم، ويضحي ما ينعى به الشاكي على غير أساس. كما وألزمت المحكمة الشاكي الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده، مع مصادرة التأمين عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. 
وكان شاك (الدائن) قد أقام دعوى قضائية ضد مدين (استدان) منه مبلغاً من المال على أن يقوم بسداده بحسب الوقت المتفق عليه بين الطرفين، إلا أنه لم يقم بذلك، فما كان من الدائن سوى اللجوء للمحكمة على حد قوله.
وأوضحت المحكمة أن الورقة العرفية حجة على من وقعها سواء كانت تحمل تاريخاً أم لا، لافتة إلى أن ما ينعاه الشاكي في خصوص عدم حمل ذلك السند لتاريخه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير المنتدب أن سبب تحرير إيصال الأمانة مثار النزاع هو استلام الشاكي من المدين مبلغ النزاع على سبيل الأمانة وكان لا حجية لقرار النيابة العامة في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية عند المطالبة بتلك المديونية فإنه ما ينعاه الشاكي في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وقضت المحكمة، برفض طلب الشاكي، نظراً لوجود دليل ملموس على استلامه للمبلغ المطالب به، وأن ما يُثيره الشاكي بأسباب الطعن جميعها لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع وفي سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.