جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين مالكة عقار تجاري ومستأجر، برفض طلب مالكة العقار، نظرا لعدم التطرق للموضوع الأصلي في قضية عقد الإيجار بين الطرفين، إضافة إلى سقوط حق الشاكية في الطعن، وذلك لكونها قدمت عريضة على حكم المحكمة بعد الميعاد المخصص لها ودون التطرق للموضوع الأساسي في القضية، وألزمت الشاكية الرسم والمصروفات، مع مصادرة التأمين عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية مالكة عقار تجاري قد أقامت دعوى قضائية ضد مستأجر أخلى المكان المستأجر من مالكة العين المؤجرة، دون أن يعلمها بذلك، فما كان من مالكة العقار التجاري سوى اللجوء للمحكمة للمطالبة بحقها وإلزام المستأجر بدفع ما عليه من قيمة الإيجار المستحقة وبحسب العقد المبرم بين الطرفين.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت برفض طلب الشاكية (مالكة العقار التجاري) نظرا لعدم التطرق للموضوع الأصلي في قضية عقد الإيجار بين الطرفين، واستأنفت مالكة العقار الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفض طلب الشاكية، وسقوط حقها في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد دون أن يتطرق لموضوعه. وأشارت المحكمة إلى أنه ولما كان الطعن قد أقيم على سببين تعلق أولهما بعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة وتعلق ثانيهما بقيام العلاقة الايجارية عن عين النزاع وحق مالكة العقار في إثباتها بشهادة الشهود، وبالتالي فإن أسباب الطعن لم تتضمن نعياً على ما قضى به الحكم المطعون فيه في شكل الاستئناف، ومن ثم فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص والتي تعلو على اعتبارات النظام العام. ونظرا لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية، نظرا لأن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذي وقف بقضائه عن حد شكل الاستئناف ومن ثم يكون غير مقبول، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.