جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين صاحبة أرض ومستثمرة، برفض طلب الشاكية (البائعة)، وإلزامها بدفع 900 ألف درهم تعويضا للمستثمرة عن الخسائر المادية التي تكبدتها، إضافة إلى أن المشروع الواقع في العقد على مسكن شعبي، وأن طلبها المتعلق بمقابل قيمة إزالة المباني والتعديلات التي أضافتها المستثمرة للمسكن الشعبي قد سبق الحكم فيه برفض الطلب لعدم وجود رخصة قانونية من الجهة المعنية بهذا الشأن، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية، قد أقامت دعواها، ضد مستثمرة حرمتها من الانتفاع من العين محل التداعي خلال فترة استغلال المشترية لها للأرض محل التداعي، مما دفعها للجوء للمحكمة للمطالبة بحقها.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت ببطلان العقد بين طرفي النزاع لوقوعه على مسكن شعبي، وأن طلبها المتعلق بمقابل قيمة إزالة المباني والتعديلات التي أضافتها المستثمرة للمسكن الشعبي فقد سبق وأن تناوله الحكم الصادر برفض الطلب. فاستأنفت الشاكية الحكم وقضت المحكمة برفض الطلب مجددا، فطعنت الشاكية على الحكم عن طريق النقض.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت بالأوراق أن هذه الدعوى أقامتها المستثمرة قبل الشاكية (مالكة الأرض) بطلب قيمة التعديلات والإضافات والتحسينات التي قامت بها بعد شرائها المسكن والتي ترتب عليها ارتفاع قيمته وقضت المحكمة بإلزام مالكة العقار بدفع وتعويض المستثمرة عن قيمة الخسائر المادية.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية، وقضت بإلزامها دفع 900 ألف درهم تعويضاً للمستثمرة عن الخسائر المادية التي تكبدتها، موضحة أن ما تنعى به الشاكية بشأن اعتراضاتها على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة يعتبر أمرا غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذي اقتصر على القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وأن ما تثيره الشاكية يعتبر جدلاً لا يجوز إثارته أمام المحكمة.