إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى قضائية طالب فيها شخص إلزام صديقه بأن يؤدي له مبلغاً قدره (154.000) درهم قيمة التحويلات البنكية وإلزامه بالفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، موضحاً أنه حوّل المبلغ المطالب به على حساب المدعى عليه بموجب سندات تحويل، وعند مطالبته له برد المبلغ المحول، امتنع المدعى عليه من رده من دون أي مبرر قانوني.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي يطالب المدعى عليه بالمبالغ التي تم تحويلها موضوع الدعوى والبالغ قدرها 154,000 درهم باعتبارها في ذمته للمدعي، وكان الثابت أن المدعي لم يقدم ما يفيد أن تلك المبالغ قد انشغلت ذمة المدعى عليه بها كدين من حيث تقديم أي اتفاق يثبت أنه حولها للمدعى عليه على سبيل القرض، كما أن التحويلات لا تجعل بمجردها من المدعي دائناً بقيمتها للمدعى عليه، وقد كان يتعين على المدعي إثبات صحة ما يدعيه من أن مبالغ تلك التحويلات تعتبر سلفاً وديناً منه في ذمة المدعى عليه، وهو ما يتماشى ومضمون المادة 385 من قانون المعاملات التجارية والتي تجعل من التحويل المصرفي وفاء لدين قائم على الآمر بالتحويل لصالح المستفيد، والمدعي – وبصفته هو الآمر بالتحويل المصرفي وهي المكلفة بالإثبات – فإنه وبعزوفه عن إثبات أن المبالغ التي حولها لحساب المدعى عليه كانت على سبيل الدين منه في ذمة المدعى عليه، فضلاً عن أن المدعى عليه قد أنكر انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به، كما أن المحكمة قد مكنت المدعي من إثبات دعواه إلا أنه عجز عن ذلك، ومن ثم فإن مآل طلبه باسترداد مبالغ التحويلات يكون هو الرفض، وهو ما تقضي به المحكمة.