أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (3) لسنة 2023م بشأن إعادة تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تتمتع الدائرة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها.

وبحسب القانون ومع مراعاة اختصاصات هيئة مطار الشارقة الدولي، تكون دائرة الطيران المدني هي السلطة المحلية المختصة بكافة شؤون الطيران المدني ولها في سبيل ذلك ما يلي:

1. وضع السياسة العامة والإشراف على الطيران المدني وتنظيم شؤونه في الإمارة وفقاً لما تقضي بها التشريعات النافذة والأنظمة الدولية المنظمة للطيران المدني، وذلك بهدف المحافظة على سلامة وأمن الطيران المدني والملاحة الجوية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.

2. تمثيل الإمارة لدى السلطة المختصة والهيئات والمنظمات والجهات الدولية الأخرى ذات العلاقة بشؤون الطيران المدني وذلك بمراعاة التشريعات النافذة.

3. الموافقة على إصدار التراخيص لمزاولة كافة الأنشطة المتعلقة بالطيران بما فيها الرياضات الجوية ومراكز التدريب وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والأجهزة الملاحية ومعدات المطارات وتفكيك قطع الطائرات وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة والشحن الجوي وأي نشاط آخر يتعلق بالطيران، والإشراف والرقابة على مزاولة هذه الأنشطة.

4. وضع اللوائح المناسبة لتطوير الأعمال المتعلقة بالطيران المدني والمحافظة على السلامة والتأكد من مطابقتها للوائح والأنظمة المعمول بها دوليــًا.

5. تمثيل الإمارة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقــًا للأنظمة النافذة.

6. الموافقة على التراخيص الخاصة بشركات الامتياز الراغبة بالعمل في إحدى الأنشطة الخاصة بالطيران.

7. تحديد المناطق التي تكون فيها الملاحة الجوية في الإمارة ممنوعة أو مقيدة أو خطرة.

8. التنسيق مع السلطات المختصة بشأن إجراءات إنشاء مؤسسات وشركات النقل الجوي في الإمارة ووضع شروط تشغيلها بما في ذلك تنسيق إجراءات تسيير خطوط جوية تجارية لشركات الطيران الأجنبية، ومنحها تصاريح الهبوط ومراقبة مراعاتها للتشريعات النافذة والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.

9. اقتراح الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه الدائرة من خدمات وتحصل هذه الرسوم بمراعاة التشريعات النافذة في هذا الشأن.

10. عرض طلبات التعديل في المجال الجوي للإمارة على السلطة المختصة للموافقة عليها، وفقاً للوائح الصادرة عنها في هذا الشأن.

11. متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالملاحة الجوية والنقل الجوي التي تكون الدولة طرفاً فيها.

12. التصريح للمشغلين الجويين بتسيير رحلات منتظمة أو غير منتظمة من وإلى مطارات الإمارة بعد استيفاء شروط السلطة المختصة فيما يخص السلامة والأمن الجوي وحقوق النقل والاتفاقيات الثنائية.

13. توقيع مذكرات التفاهم المتعلقة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات الإمارة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.

14. الإشراف على تطبيق سياسات حماية البيئة بما يتوافق مع السياسات البيئية الاتحادية والمحلية المعتمدة.

15. اقتراح التشريعات الخاصة بحماية حقوق المستهلك المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والرقابة على تطبيقها بعد اعتمادها من الجهات المختصة وذلك بالتنسيق مع الهيئة.

16. تطبيق اللوائح الصادرة من السلطة المختصة فيما يخص التراخيص وشهادة التشغيل للمشغلين الجويين ومقاييس مواصفات التشغيل وحقوق النقل والاتفاقيات الثنائية.

17. الترخيص المسبق بإنشاء المطارات والمهابط في الإمارة وذلك بمراعاة اللوائح والنظم التي تُقررها السلطة المختصة، ولها في سبيل ذلك وضع قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات وأراضي النزول.

18. إحصاء حركة النقل الجوي في الإمارة من ركاب وشحن وبضائع.

19. وضع اللوائح والإجراءات المطلوب إتباعها في حال وجود حوادث طيران في الإمارة وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.

20. إصدار التصاريح المتعلقة بالقيام بالأنشطة والفعاليات المتعلقة بالطيران أو التي قد تؤثر على سلامة الأجواء في الإمارة، والتفتيش والرقابة عليها وفقاً للنظام المعتمد لديها في هذا الشأن.

21. مراقبة ومتابعة مدى امتثال شركات الطيران في الإمارة بتنفيذ بنود الاتفاقيات الخاصة بحقوق النقل الجوي الممنوحة للناقلات الأجنبية.

22. تنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيّار وكافة الأنشطة المرتبطة بها في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ووفقاً للتشريعات النافذة.

23. الموافقة والإشراف على نقل المواد الخطرة جواً بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية ووفقاً للتشريعات والضوابط النافذة.

24. الرقابة والتفتيش والتدقيق على الطائرات للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية والوطنية المعتمدة في الإمارة بالتنسيق مع السلطة المختصة.

25. الموافقة والإشراف على تداول ونقل ومناولة قطع غيار الطائرات بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

26. الموافقة والإشراف على عمليات تفكيك أجزاء الطائرات والتخلص منها بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية ووفقاً للتشريعات والضوابط النافذة.

27. توفير وإدارة خدمات الملاحة الجوية في أي مطار ينشأ في الإمارة بشكل مباشر أو عن طريق التعاقد مع مزودي الخدمة، ووضع اللوائح المنظمة لهبوط وإقلاع الطائرات وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة.

28. ترخيص المهن المتعلقة بتدريب المفتشين على الأجهزة الأمنية والبرامج التدريبية لمزاولة المهن التخصصية المتعلقة بالطيران.

29. تنظيم اللقاءات والندوات والبرامج التدريبية بهدف تأهيل العاملين بقطاع الطيران المدني لرفع كفاءاتهم وتمكينهم من أداء الأعمال والواجبات المنوطة إليهم.

30. إنشاء شركة أو مؤسسة تابعة لها للقيام بأنشطة تجارية ذات صلة باختصاصات الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

31. أي مهام أو اختصاصات أخرى متعلقة بتنظيم شؤون الطيران المدني في الإمارة تُناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

  ووفقاً للقانون يكون للدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:

1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.

3. الإشراف على تنفيذ الصرف من موازنة الدائرة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

4. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

5. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة بعد اعتمادها من المجلس.

6. تفويض بعض صلاحياته وسلطاته إلى كبار موظفي الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

7. تمثيل الدائرة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الهيئة أمام القضاء.

8. رفع تقارير دورية عن أعمال الدائرة إلى المجلس.

9. أي مهام أخرى يُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.

كما تضمن القانون مجموعة من المواد القانونية المنظمة لدائرة الطيران المدني في شأن الهيكل التنظيمي ومناطق حقوق الارتفاق والموارد المالية للدائرة والضبطية القضائية وغيرها.