جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب ورثة في قضية نزاع وخصومة بينهم وبين شقيقتهم المتوفاة، موضحة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. وكان شاكون قد أقاموا عريضة على حكم المحكمة، وذلك في قضية نزاع وخصومة بينهم وبين شقيقتهم، نظير عدم القسمة وبيع أموال الموروث عليهم جميعاً بالتجزئة.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، فإن كان الموضوع قابلاً للتجزئة ولم يكن التعدد إجبارياً في الدعوى اقتصر أثر البطلان على الخصم المتوفى، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو كان التعدد إجبارياً وفقاً للقانون الموضوعي الذي يحكم النزاع، فإن الحكم يكون منعدماً بالنسبة إلى جميع المدعى عليهم ولا يصححه إجراء لاحق، ولا يعتبر جهل الشاكي بوفاة المورث عذراً يمنع من القضاء بالبطلان إذ يقع عليه واجب مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة أو الحالة قبل رفع الدعوى.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف، وبانعدام الخصومة تأسيساً على ما ثبت لديه من وفاة المورث وقبل قيد الدعوى أمام محكمة أول درجة في بما لازمه انعدام الخصومة بالنسبة لباقي الشاكين لعدم قابلية النزاع للتجزئة، وهي أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون، وتكفي لحمل قضاء الحكم، وإذ كان ما ينعاه الورثة بشأن صحة انعقاد الخصومة بالنسبة لباقي الخصوم، فإن مردود ذلك أن الخصومة في الدعوى الماثلة لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه إذ تتعلق بقسمة وبيع أموال المورث، ومن ثم فإن موضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه يكون بهذه المثابة غير قابل للتجزئة بطبيعته، ويترتب على انعدام الخصومة بالنسبة لأحد الإخوة انعدامها للباقين، الأمر الذي يكون ما ينعاه الورثة على غير أساس.
ونظراً لما تقدم ذكره قضت المحكمة، برفض طلب الورثة، موضحة أن ما ينعاه الورثة بشأن تصدي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم انعقاد الخصومة، فإن مردود ذلك أن إجراءات التقاضي، ومنها كيفية اتصال المحكمة بالدعوى تتعلق بالنظام العام وتفصل في صحتها المحكمة من تلقاء نفسها طالما توافرت في الدعوى العناصر المثبتة لمخالفة النظام العام، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.