جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة «النقض أبوظبي» في قضية نزاع تجاري بين مالكة عقار ووكيل أعمالها برفض طلب الوكيل وإلزامه برد ثمن بيع الفيلا ـ التي قام بيعها بموجب الوكالة الممنوحة له من مالكة العقار، وهو 3 ملايين درهم مع التعويض المادي والمعنوي، وحدد التعويض والفائدة في إطار سلطته التقديرية بمبلغ إجمالي قدره 300 ألف عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد وكيل أعمالها، نظير قيامه بتبديد مبلغ 3 ملايين درهم ثمن العقار المملوك لها، مما دفعها للمحكمة للمطالبة بحقها ودفع الأموال المستحقة مع التعويض.
وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت أن وكيل أعمال مالكة عقار، قد ارتكب خطأ تمثل فيما اقترفه من فعل غير مشروع هو الاستيلاء على المبالغ محل المطالبة بموجب وكالة، وقد ترتب على ذلك ضرر مادي تمثل في المساس بمصلحة مشروعة للمدعية وتفويت هذه المصلحة بالاستيلاء على المال، كما أصيبت بضرر معنوي تمثل في الحزن والأسى، ومن ثم فإنه يتعين إلزامه بأداء تعويض للشاكية لجبر هذه الأضرار تقدرها المحكمة بمبلغ إجمالي قدره 300 ألف درهم ويلزم وكيل أعمالها بأدائه للشاكية مع الفائدة بواقع 4 %سنوياً من تاريخ المطالبة عن تبديد ثمن العقار، ومن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة للتعويض عن الضررين المادي والمعنوي، واستأنف وكيل أعمالها الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفض طلب وكيل أعمالها وتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن وكيل أعمالها على الحكم، ورأت المحكمة أن القضية جدير في النظر وحددت موعداً للنطق بالحكم.
رفض طلب الوكيل
نظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب وكيل أعمال مالكة العقار، وألزمته برد ثمن بيع الفيلا التي قام بيعها بموجب الوكالة الممنوحة له من مالكة العقار والمحدد بعقد البيع والحكم الجزائي، كما بين عناصر الضررين المادي والمعنوي وحدد التعويض والفائدة في إطار سلطته التقديرية، موضحةً أن ما يثيره وكيل الأعمال لا يجوز إثارته أمام المحكمة لكونه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن عملاً.