إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اختلس بعض العاملين في إحدى الشركات،  مجموعة من الكابلات الكهربائية المسلمة إليهم على سبيل الأمانة، قبل أن يتم اكتشاف عملية الاختلاس وتقديمهم لنيابة الظفرة الكلية. وأصدرت المحكمة الجزائية حكمها حضورياً بإدانة المتهمين «المدعى عليهم» وتغريم كل واحد منهم   20.000 درهم.
وهو ما دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزامهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا لها مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، والفائدة القانونية بواقع 12% حتى السداد التام، كذلك إلزامهم بالرسوم والمصاريف.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمدعية مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار كافة، وإلزامهم بالرسوم والمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهم، ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير، وحيث إن الثابت في الحكم الجزائي اختلاس الكابلات الكهربائية العائدة للمدعية، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقهم، وقد لحق المدعية من جراء الاختلاس على الكابلات الكهربائية سالفة البيان ضرر مادي يتمثل بخسارتها لتلك الكابلات واستئجار مركبات والاستعانة بعمالة أخرى لاستكمال العمل اليومي، كذلك استئجار أجهزة كهربائية والتوجه إلى مركز الشرطة لفتح البلاغ والمواصلات ومتابعة الدعوى الجزائية لحين صدور أحكامها، فضلاً عما أصاب سمعتها السوقية، والمحكمة ترى في مبلغ 150.000 درهم التعويض الجابر للأضرار كافة، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأدائه للمدعية.
 وعن طلب الفائدة القانونية، فلما كان أطراف التداعي من غير التجار، فإن المدعية تكون غير مستحقة للفائدة القانونية، الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضه.