إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

رفضت محكمة الظفرة الابتدائية برئاسة المستشار عمرو يوسف فؤاد دعوى قضائية بتعويض شخص كان قد اتفق مع محل لبيع الأدوات الموسيقية على شراء عود موسيقي وخلال فترة الضمان على العود حدث عطل به، فذهب إلى المحل الذي اشترى منه العود لإصلاحه كون العود ما زال في فترة الضمان، إلا أن المشتري فوجئ باتهام صاحب المحل له بسرقة العود وإبلاغ الشرطة التي قدمته للمحاكمة قبل أن تقضي المحكمة ببراءته من تهمة السرقة.
وهو ما دعا المشتري «المدعي» إلى رفع دعوى قضائية يطالب فيها إلزام المدعى عليه بتعويضه تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية والمعنوية التي تسبب فيها المدعى عليه مبلغ وقدره «150.000» درهم والفائدة القانونية 12% حتى السداد التام.
وأوضح المدعي أنه توجه لمحل المدعى عليه لصيانة العود الموسيقي الذي سبق وأن اشتراه من المحل ذاته وقام بسداد قيمته مبلغ 5830 درهماً بالتحويل من حسابه على حساب المدعي عليه، إلا أنه فوجئ بقيام المدعى عليه بشكوى المدعي متهماً إياه بسرقة العود الموسيقي من المحل من دون توافر أي دليل أو سند على ذلك في الدعوى جزائي الظفرة، حيث تم توقيف المدعي إلى أن قضي ببراءته مما تضرر من ذلك مادياً ونفسياً ومعنوياً من جراء توقيفه وانقطاعه عن عمله خلال تلك الفترة كما تضررت أسرته بابتعاده عنها، فضلاً عما أصابه من حالة اكتئاب من الضرر النفسي الذي لحق به الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه الماثلة.
وأكدت محكمة الظفرة في حيثيات الحكم أن الثابت للمحكمة بأن سند القضاء بالبراءة في الدعوى الجزائية هو تشكك المحكمة وعدم اطمئنانها بارتكاب الجرم المنسوب إليه عن الاتهام الموجه إليه من قبل المجني عليه «المدعى عليه في الدعوى الراهنة»، ومن ثم لا يمكن القطع بتحقق ركن الخطأ في دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب والمتمثل حده الأدنى في صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، ومن ثم ومع انهيار ركن الخطأ تنهار معه باقي أركان المسؤولية ويتعين والأمر كذلك إلى القضاء برفض هذا الدعوى.