إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
استقدمت الأسرة إحدى الخادمات عن طريق أحد الأشخاص المسؤول عن مؤسسة لجلب العمالة للتخفيف عنهم في أعمال المنزل ومتطلباته، وطلب الشخص دفع 16 ألف درهم رسوماً لاستقدام الخادمة لهم، وعقب وصول الخادمة وخلال فترة الاختبار فوجئت الأسرة بهروب الخادمة ورفض الشخص رد المبلغ المدفوع من أجل استقدام الخادمة، وهو ما دعا رب الأسرة إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الشخص بأن يرد له مبلغ 16.000 درهم، مع إلزامه بالتعويض بمبلغ 50.000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وأوضح المدعي أنه قام باستقدام خادمة عن طريق المدعى عليه وقد هربت الخادمة أثناء فترة الضمان وعند مطالبة المدعي للمدعى عليه برد مبلغ الاستقدام البالغ قدره 16.000 درهم امتنع عن السداد، وقد أدين المدعى عليه عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي بإدانة المدعى عليه بصفته مسؤولاً عن مؤسسة لخدمات العمالة المساعدة، عن عدم توفير عامله بديلة للمدعي وتغريمه عشرة آلاف درهم.
وبناءً عليه قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه والخصم المدخل بأن يؤديا للمدعي مبلغ 16.000 درهم (ستة عشر ألف درهم)، مع إلزامهما بتعويض المدعي بمبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم)، مع إلزامهما الرسوم والمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليها والخصم المدخل عن تهمة عدم توفير عاملة بديلة للمدعي ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ومن ثم يكون المدعى عليه والخصم المدخل مسؤولين عن رد قيمة استقدام الخادمة الهاربة بمبلغ 16.000 درهم للمدعي.
وحيث إنه عن طلب التعويض بمبلغ 50.000 درهم، فلما كان خطأ المدعى عليه والخصم المدخل ثابتاً على نحو ما سلف إليه البيان، وقد ترتب على ذلك ضرر بالمدعي يتمثل في فوات الانتفاع بخدمات العاملة البديلة، بالإضافة إلى فوات الانتفاع بالمبلغ، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بمبلغ 5000 درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار التي لحقت بالمدعي.