جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، في نزاع بين وكيل مصنع ومدير سابق للمصنع، برفض طلب الشاكي لكون المسألة حسمها حكم جزائي ببراءة مدير المصنع السابق، نظراً لعدم وجود وثائق أو أوراق ثبوتية تثبت صحة أقوال الشاكي ضد مدير المصنع السابق عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
كان شاك أقام دعوى قضائية ضد موظف كان يعمل بوظيفة مدير مصنع ما في أبوظبي، حيث قام بتحويل أموال المصنع إلى حسابه البنكي، الأمر الذي دفع وكيل المصنع للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي، فكانت الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بمدونات الحكم الجزائي أن وكيل المصنع (الشاكي) قد أسس شكواه على أن الموظف حال عمله مديراً للمصنع المذكور قام بتحويل مبالغ مالية إلى حسابات غير حسابات المصنع وقام بالاستيلاء على أموال المصنع دون أن يقوم بتوريدها لحسابه. وقد قضت المحكمة الجزائية ببراءة المتهم تأسيساً على عدم ثبوت الاتهام قبله وعدم ثبوت إضاعته أية أموال على المصنع.
إلا أن الشاكي (وكيل المصنع) استأنف الحكم مطالباً بإلزام الموظف الذي كان يعمل مديراً للمصنع بالمبالغ التي تسلمها من عملاء المصنع وقام بتحويلها لحسابه الشخصي، وقضت المحكمة برفض الدعوى والقضاء مجدداً ببراءة المتهم. فطعن وكيل المصنع على الحكم عن طريق النقض، ورأت المحكمة في غرفة مشورة أن القضية جديرة بالنظر وحددت موعداً للنطق بالحكم.
وأوضحت المحكمة أن هذه المسألة قد حسمها الحكم الجزائي سالف البيان بالحكم ببراءة مدير المصنع السابق عن تلك الواقعة بما لا يجوز معه للمحكمة المدنية معاودة النظر في تلك المسألة نزولاً على حجية ذلك الحكم الجزائي سالف البيان، وإذ التزم الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه الذي أيده هذا النظر أخذاً بحجية ذلك الحكم الجزائي، وكذلك حجية الحكم العمالي (الصادر في الدعوى رقم 1381 لسنة 2020 المؤيد بالاستئناف رقم 217 لسنة 2021 والنقض رقم 166 لسنة 2021) الذي التزم بدوره في دعوى الشاكي ومن معه المتقابلة بحجية ذلك الحكم الجزائي سالف البيان فإن النعي عليه بأسباب الطعن جميعها يكون على غير أساس، ونظراً لما تم ذكره، قضت المحكمة مجدداً برفض طلب الشاكي لعدم وجود وثائق أو أوراق ثبوتية تثبت صحة أقواله ضد مدير المصنع السابق.