شهد العام 2022 أحد أكبر وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال في دولة الإمارات، وذلك عبر إصدار 8 تشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية.
 ورفعت الإمارات بذلك سقف منظومة حماية حقوق العمال وكفاءتها بما يضمن استقرارهم المهني، وتحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات استدامة الأعمال وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين. وتبرز القوانين والتشريعات الأخيرة "المرونة" التي تتحلى بها الإمارات وقدرتها على مواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل بشكل آني مما يعزز موقعها ضمن أفضل الدول الجاذبة للكفاءات.
 وتضمنت القائمة المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، والقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن حماية الأجور، والقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات تفتيش العمل، والقرار رقم 46 لسنة 2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، والقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية


- حقوق العمالة المساعدة

البداية مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة الذي يهدف إلى تنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الدولة وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، وتوفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.
ويكفل المرسوم بقانون قائمة طويلة تعزيز للحقوق الخاصة بالعمالة على مستوى ساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات السنوية والمرضية، وساعات الراحة، واشتراطات فسخ العقد، وتهيئة مكان لائق للسكن، وتقديم احتياجاته من وجبات طعام وملابس مناسبة لأداء العمل وتحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد وفقا للنظام الصحي المعمول به في الدولة، ومعاملته العامل المساعد معاملة حسنة تحفظ كرامته وسلامة بدنه، ومجموعة طويلة من الامتيازات.


- تأمين ضد التعطل

المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يهدف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
ويتضمن المرسوم بقانون سلسلة من المواد والاشتراطات لاستحقاق التعويض منها على سبيل المثال: ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية. وسيكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
ويعزز المرسوم بقانون تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرص عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول الى اقتصاد معرفي تنافسي.


- إصابات العمل

فيما أصدر مجلس الوزراء قرارا حمل الرقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة الذي حدد بالتفصيل تلك الإصابات والأمراض والإجراءات والشروط التي يتعين اتباعها عن حدوثها، وإجراءات التحقيق فيها والتعويضات المستحقة للعامل عن كل نوع من تلك الإصابات والأمراض بحسب نوعها ونسبتها.


-الصحة والسلامة المهنية

وحدد القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين التزامات أصحاب العمل والعمال المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.
ونص القرار على أن تعيين كل منشأة صناعية وكذلك المنشآت العاملة في قطاع الانشاءات التي تستخدم 100 عامل فأكثر ضابط للصحة والسلامة المهنية يكون فنيا مؤهلا لهذا الغرض وتوكل له مهام الوقاية مـن الأخطار المختلفة والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
وألزم القرار المنشآت التــي لديها 50 عاملا ويتقاضون أجرا يعادل 1500 درهما أو أقــل، بتوفير السكن العمالي لعمالها وتسجيلهم فــي أنظمـة الـوزارة المعتمـدة، علــى أن يكون السـكن متوافــق مــع اشــتراطات الســكن العمـالي الــواردة فــي كــل مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 13 لســنة 2009 بشــأن دليل المعايير العامــة للســكن العمــالي الجمــاعي والخــدمات الملحقــة بــه والقــرار الــوزاري رقــم 212 لســـنة 2014 بشـــأن اعتمـــاد دليل المعايير العامـــة للســـكن العمـــالي الجمـــاعي المخصص لاستيعاب أقل من 500 عامل.


- حماية الأجور

وشدد القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن حماية الأجور على تسديد أجور العاملين في جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور المعتمد لدى الوزارة، أو أية أنظمة أخرى تقرر في هذا الشأن.
ونص القرار على أن أجر العامل يكون مستحقا بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأخر في عقد العمل، وإذا لم تكن هذه المدة محددة في عقد العمل يتعين سداد أجر العامل مرة على الأقل كل شهر، ويعتبر صاحب العمل متأخرا في سداد الأخر إذا لم يقم بسداده خلال الخمسة عشرة يوما الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وحدد القرار مجموعة من الإجراءات التي تتخذ بحق المنشأة التي تتأخر في سداد أجور العاملين لديها وذلك بحسب مدة التأخير.


- تنظيم إجراءات التفتيش

وتطرق القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات تفتيش العمل لدور وزارة الموارد البشرية والتوطين في رصد مدى التزام منشآت العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية ومتابعتها للبلاغات الواردة من أفراد المجتمع، كما حدد القرار صلاحيات مفتشي العمل وضوابط التفتيش على المنشآت.


- لجنة المنازعات الجماعية

واختص القرار رقم 46 لسنة 2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية بالنظر في منازعات العمل الجماعية المتعلقة بالحقوق المترتبة للعمال والمحالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي يزيد عدد العمال فيها 50 عاملا وذلك لتعذر تسويتها بالطريقة الودية بين طرفي العلاقة العمالية.
ووفقا للقرار تصدر اللجنة قراراها خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ أول جلسة كحد أقصى سواء بحضور أطراف النزاع أو عدم حضورهم وفقا لما يتوفر لديها من اثباتات وأدلة تدعم قرارها.
وأجاز القرار للجنة وفي سبيل حماية حقوق العمال ومعالجة الآثار المترتبة على المنازعات العمالية الجماعية أن تطلب من وزارة الموارد البشرية والتوطين تسييل الضمانات المصرفية وصرف قيمة التغطية التأمينية بناء على قرارها الذيل بالصيغة التنفيذية.


- تنظيم إجراءات المنازعات

ونص القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية الذي على أن تتخذ وزارة الموارد البشرية والتوطين الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوم من تاريخ تقديم الشكوى وفي حال تعذر التسوية يتم إحالتها للقضاء.
وحدد القرار التزامات العامل المحالة شكواه للقضاء، وضوابط إلغاء تصريح العمل بعد إحالة الشكوى للقضاء، وقيد شكوى الانقطاع عن العمل والحالات التي يحق للوزارة فيها إلغاء الشكوى بناء على طلب أحد طرفي العلاقة العمالية.