إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة ) رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قضائية طالبت فيها سيدة زوجها بعد خلاف بينهما بسداد مبلغ 335 ألف درهم ادعت أنه اقترضها منها ورفض سدادها. وقالت في دعواها إن المدعى عليه كان زوجا للمدعية وقد أقرضته هذا المبلغ ولكنه لم يرده لها مما حدا بها لإقامة دعواها، وأرفقت صور كشوفات حساب وصور مستندات أخرى. وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى وأنكر صحة ما تدعيه المدعية، فقرر القاضي المشرف تكليف المدعية بتقديم شهادة من المصرف البنكي مبينا بها أن رقم المستفيد المبين بكشف التحويلات المرفقة بصحيفة الدعوى يعود للمدعى عليه. خلال الجلسة، أكد الدفاع أنه يتعذر على المدعية الحصول على الشهادة المطلوبة وطلب خطابا رسميا من المحكمة لبيان رقم الحساب البنكي الخاص بالمدعى عليه، أو بسؤال المدعى عليه فيما إذا كان رقم الحساب يعود له أم لا. وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، المادة الأولى من قانون الإثبات تؤكد أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم فلما كان ذلك وكانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة وقررت أنها أقرضت المدعى عليه المبلغ المطالب به واستندت لكشف حساب مبين به أرقام حسابات دون أسماء من تعود له هذه الحسابات، وكان المدعى عليه قد أنكر صحة ما تدعيه المدعية، وكان القاضي المشرف قد طلب من المدعية تقديم ما يفيد أن الحساب المبين بالكشوفات المرفقة يعود للمدعى عليه ولم تقدمه المدعية وهي المكلفة بذلك ولم تطلب أيضاً إجراء تحقيق في الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى بحالتها.