طالب مكتب محاماة من موكله دفع مبلغ 3 ملايين درهم قيمة أتعابه لما قدمه من استشارات قانونية ومرافعات عنه أمام القضاء، وعندما لم يلتزم الموكل بدفع قيمة تلك الأتعاب رفع المكتب دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليهما «المالك والمدير العام» بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ وقدره 3,115,875 درهم والفائدة القانونية 12%، موضحاً أنه بموجب عقد خدمات قانونية بين المدعى وممثل المدعى عليه اتفق فيه على أن يمثل المدعى عليه أمام المحاكم، وبناءً عليه تم تحرير وكالة قانونية، على أن يقوم المدعي بتقديم الاستشارات القانونية.
وعقب تداول القضية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية قضت المحكمة أولاً: ببطلان البند الثالث في العقد والمتعلق بالقضايا في الفقرة أولاً وثانياً ورابعاً باتفاقية الأتعاب، وذلك في احتساب الأتعاب على محصلة وزوال كافة آثاره، وذلك في حدود مبلغ 2,980,500 درهم وما يتبعه من آثار في هذا الشق، مما يكون معه طلب الأتعاب المحاماة قد أقيم بغير الطريق الذي رسمه القانون، مع إلزام رافعها بالمصاريف.
ثانياً: بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعى مبلغاً وقدره 204,040 درهم مصاريف ورسوم الدعاوي والاستشارات القانونية، مع إلزام المدعى عليه الأول برسوم ومصاريف هذا الطلب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد رفع دعواه للمطالبة بقيمة المصاريف التي تكبدها والاستشارات القانونية، وكان الثابت بالعقد «البند الثاني» أن جميع الخدمات مقابل مبلغ سنوي وقدره 250,000 درهم والثابت بالأوراق أن العلاقة بين الطرفين استمرت مدة سنة و3 أشهر و18 يوماً، أي أن إجمالي المبلغ هو 325,000 درهم وتم تسوية المبلغ ودفع إجمالي 123,375 درهم، وبالتالي فإن ما يستحقه المدعى هو مبلغ 201,625 درهم، بالإضافة إلى مجموع الرسوم المستحق للمدعى بمبلغ وقدره 2415 درهماً وعليه تقضي المحكمة.
وأكدت المحكمة أن قيمة الأتعاب لا تتم إلا بعد معرفة قيمة الدعوى المرفوعة وصدور الحكم سواء كانت القضية موكلاً فيها كمدعٍ أو مدعى عليه، فلما كان ذلك وكانت الأتعاب تحسب على المبالغ المتنازع عليه مما يعد الاتفاق بشأن الأتعاب مخالف لنص المادة 31، فإن المحكمة تنتهي إلى بطلان البند الثالث المتعلق بالقضايا في أولاً وثانياً ورابعاً باتفاقية الأتعاب.