جمعة النعيمي (أبوظبي) 

افتتح المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي - عضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية أمس، المنتدى الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية بعنوان«إضاءات حول حماية حقوق المستهلك» في ضوء التشريع ومبادئ القضاء الإماراتي والتشريع البريطاني والأميركي» الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي. وأكد مدير إدارة التفتيش القضائي مدى أهمية المنتدى لأنه يسلط الضوء على كيفية حماية حقوق المستهلك. وحضر المنتدى الدكتور سامي الطوخي مدير أكاديمية أبوظبي القضائية، وعدد من المسؤولين والمستشارين القانونيين والمحامين، ونخبة من المثقفين والمفكرين.
 وقال المستشار سلطان النيـادي رئيس محكمة أبوظبي التجارية، مدير جلسات المنتدى:«تبرز أهمية موضوع «حماية المستهلك»، انطلاقاً من كونه يمس كل شرائح المجتمع، وكذلك انعكاساته على كل من الأمن الاقتصادي والصحي والنفسي لهذه الشرائح، لما استلزم تدخل كل تشريعات العالم، لإقرار هذه الحماية، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بحيث أصدر قراره بخصوص المبادئ الترفيهية لحماية المستهلك بتاريخ 22 ديسمبر لسنة 2015 وما أعقبه من دلائل منقحة لتواريخ لاحقة».
بدوره، تطرق المستشار الدكتور عمر كمال الدين من محكمة أبوظبي التجارية، إلى تعريف القانون للمستهلك، بأنه شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعا لحاجته أو حاجة غيره أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها. وأوضح أن التعريف لم يحصر المشرع الإماراتي المستهلك في الشخص الطبيعي، بل أجاز أن يكون المستهلك شخصاً اعتبارياً. 
وأشار إلى دور وزارة الاقتصاد في حماية حقوق المستهلك، والتي تتضمن: الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة، وتوعية وتثقيف المستهلك بما يسهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات، بما في ذلك خدمات التجارة الإلكترونية، ونشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة وعي المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار، وتلقي شكاوى المستهلكين وجمعية حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة. وتضع اللائحة التنفيذية للقانون نظام تلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها وأوجه التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة، كما ويلحق باللائحة التنفيذية جدول بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز للوزارة توقيعها للمزود. 
ولفت إلى أن حقوق المستهلك تشمل: توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها، وممارسة حقوق المستهلك في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته. وحماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق، واحترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي خدم أو سلعة، والتسوية العادلة والسريعة لمنازعاته. والحصول على تعويض عادل من الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة. 
واستعرض المستشار الدكتور عمر كمال الدين أهداف قانون حماية المستهلك ونطاق سريانه، حيث يهدف القانون إلى حماية المستهلك إلى حماية كافة حقوقه، وضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة للمستهلك، والحصول عليها بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها أو عند تلقيه للخدمة أو استعمالها، وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم.  وأوضح أن المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك، نصت على أنه تسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بها من خدمات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة، ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. 
وبعد ذلك، تطرق إلى التجارة الإلكترونية ومنصاتها سواء على مستوى دولة الإمارات بوجه عام أو على مستوى إمارة أبوظبي وكيفية مزاولة العمل لرواد الأعمال لممارساتهم وأنشطتهم الاقتصادية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي. كما فتحت المجال للحصول على ترخيص جديد معتمد قانونيا لممارسة الأنشطة التجارية.
من جهته، أكد القاضي البريطاني نافيين اغيهورتين دوائر الخبراء الأجانب من محكمة أبوظبي التجارية، خلال مشاركته، بأن هذا المنتدى يعتبر إثـراءً لحـوار فعـال حـول حقـوق الإنسان فـي المجـال الاقتصادي وإرسـاء أسـس الرفــاه الاجتماعي والاقتصادي.