سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص بالدولة إلى 3 فئات، ابتداء من الأول من شهر يونيو المقبل، وذلك وفق معايير واشتراطات محددة. 
وأكدت الوزارة، أنه في حالة التزام المنشأة بمعايير محددة، سوف تصنف ضمن الفئة الأولى التي تضمن لها انخفاضاً كبيراً في رسوم 13 خدمة من خدمات الوزارة، فيما تزيد هذه الرسوم، في حال كانت المنشأة ضمن الفئة الثانية، لترتفع أكثر إذا كانت في الفئة الثالثة. 
وكشف معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في إحاطة إعلامية اليوم (الثلاثاء)، أنه سيكون من بين المعايير التي يتم على أساسها تصنيف المنشآت الخاصة، معيار التنوع الثقافي والديموغرافي للعاملين بالشركات التي يبلغ عدد عمالها 50 عاملاً فأكثر، بحيث لا تتعدى أعلى نسبة من العمالة من جنسية واحدة نسبة 20% من إجمالي العاملين. 
وأشار إلى أن هذا المعيار سيتم تطبيقه لاحقاً، حيث سيتم منح فترة انتقالية لإجراء عمليات التطوير وإتاحة الفرصة للشركات للالتزام بهذا المعيار، موضحاً أن هذه الفترة سيتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية، وسيعلن عنها في وقت لاحق. 
وذكر أنه في حال التزام المنشأة بالمعايير المحددة، ستحصل على رسوم خدمات مخفضة، باعتبارها من منشآت الفئة الأولى، ومن أبرز الرسوم المخفضة، رسم طلب تصريح عمل ليكون بقيمة 50 درهماً، و250 رسم إصدار تصريح عمل لمدة عامين و250 درهماً رسم تصريح عمل مهمة عمل.
أما الفئة الثانية من المنشآت فستفرض عليها رسوم، هي: 50 درهماً لطلب تصريح عمل و1200 درهم لإصدار تصريح عمل لمدة عامين، و250 درهماً لإصدار تصريح عمل مهمة عمل.
بينما الفئة الثالثة من منشآت القطاع الخاص، فستكون الرسوم عليها أعلى من الفئتين السابقتين، فعلى سبيل المثال، ستدفع 50 درهماً لطلب تصريح عمل، و3450 درهماً نظير إصدار تصريح عمل لمدة عامين، و250 درهماً لإصدار تصريح عمل مهمة عمل.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، رقم 18 لسنة 2022، هناك جملة من المعايير ستصنف على أساسها فئات منشآت القطاع الخاص، فالنسبة للفئة الأولى، توجد 7 معايير، منها معيار ثابت وأساسي، يتمثل في الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بقانون رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، وذلك بنسبة 100%. 
بالإضافة إلى استيفاء أحد المعايير الآتية، وهي: رفع معدلات التوطين لديها سنوياً، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، بمعدل لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، والتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الوطنية (نافس) في توظيف وتدريب المواطنين لديهم بعدد لا يقل عن 500 مواطن في كل عام. 
وتشمل هذه المعايير أيضاً، أن تصنف المنشأة ضمن مشاريع المواطنين الشباب الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي أو الاتحادي أو ذات الطابع الابتكاري، مع ضرورة أن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف التي تدعم تنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة. 
تضم المعايير الاختيارية للفئة الأولى من المنشآت، كذلك أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين، وأخيراً أن تكون ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زون جروب». 
ثم تحدث قرار مجلس الوزراء، عن معايير تصنيف المنشآت ضمن الفئة الثانية، وهي: الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة. 
وبالنسبة للفئة الثالثة حسب التصنيف الصادر من مجلس الوزراء، فإنها تتمثل في كافة المنشآت غير الملتزمة بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة، وهي كذلك المنشآت التي ثبت للوزارة مخالفتها للأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لهما، وعلى النحو الذي يصدر به قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين.