إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

«لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي» إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)اكتشفت سيدة عربية سحب مبالغ مالية تخصها من الحساب المشترك مع طليقها، فرفعت دعوى قضائية تطالب فيها إلزام طليقها بأن يؤدي لها مبلغ 350 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، تأسيساً على أن المدعى عليه طليق المدعية، وقد قاما بفتح حساب مشترك بينهما، وكانت المدعية تقوم بإيداع وتحويل كافة مستحقاتها لهذا الحساب، وبعد ذلك قامت المدعية بتكليف خبير حسابي لاحتساب المبالغ المستحقة لها، والذي خلص إلى استحقاقها للمبلغ المطالب.

وبناء عليه، قررت المحكمة ندب خبير حسابي الذي أودع تقريره، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 275 ألفاً وألزمت المدعى عليه بالمصاريف والرسوم، وأكدت في حيثيات حكمها أنه طبقاً للماده 318 من قانون المعاملات المدنية أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، فلما كان ذلك وكان الخبير المنتدب من قبل القاضي المشرف قد خلص في تقريره الذي تطمئن له المحكمة لسلامة الأسس التي بني عليها ذلك التقرير ولصدوره من متخصص، أن المبالغ المستحقة للمدعية في ذمة المدعى عليه هي 275 ألف درهم، وذلك بعد أن قام الخبير بفحص المستندات المقدمة من الطرفين، وكذلك الكشوفات المرسلة من البنك محل الحساب المشترك وبعد تصفيته للحسابات فيما بين الطرفين، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ الذي خلص إليه الخبير، ولا يغير من ذلك اعتراض الطرفين على ما انتهى إليه الخبير، لوجود ما يفيد الرد على دفوعهما في مضمون التقرير المودع.

وحول طلب المدعية لفائدة قانونية بواقع 12% سنوياً، فإن المحكمة ترفض هذا الطلب لقيامه على غير أساس قانوني سليم.