أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن التعديلات التشريعية في أحكام التعامل مع الشيكات باعتبارها سندات تنفيذية، تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية التي تضمن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي، بما يعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات كحاضنة استثمارية في المنطقة ووجهة جاذبة للمستثمرين والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.

صرح بذلك المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الدائرة، حول أحكام الشيك كسند تنفيذي، في ضوء التشريعات المستحدثة والأحكام المتعلقة بالشيك وإضفاء طابع السند التنفيذي عليه باعتباره أداة وفاء، وذلك وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية، واللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية، وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقال المستشار علي الظاهري، إن تنظيم المائدة المستديرة حول تلك المستجدات يهدف إلى مناقشة مقاصد التعديلات المستحدثة لأحكام الشيك وتوحيد الاتجاهات والمفاهيم وفق أصول التفسير القانوني والقضائي الصحيح، وذلك في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لإرساء منظومة قضائية رائدة ومتطورة تدعم جهود تعزيز البيئة الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

واستعرضت المائدة المستديرة التي عقدت بحضور عدد من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومستشاري قضايا الحكومة، المفهوم القانوني لإضفاء الصيغة التنفيذية على الشيك وأثره على الاختصاص، في ظل ما رسخه التعديل الجديد من مبدأ "تملك حامل الشيك لمقابل الوفاء"، وإتاحة التنفيذ مباشرة من خلال قاضي التنفيذ حال ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد كلياً أو جزئياً، وذلك من دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المطولة. كما تناولت الأحكام الإجرائية والموضوعية للشيك كسند تنفيذي كأصل عام والحالات الاستثنائية التي تقتضي عرضها على محكمة الموضوع في إطار أوامر الأداء والدعوى المستعجلة، فضلا عن حالات التجريم المتعلقة بالشيك، والتي تشمل الغش عند إصداره، وجرائم تزوير الشيكات واستعمالها، وإقفال الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للبنك، أو كان الحساب مجمدا، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.