ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت دائرة تنمية المجتمع، مجموعة من الاشتراطات لعملية إصدار تراخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أبوظبي، ضمن جهودها التي تستهدف تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من مزاولة عملياتها وتقديم خدماتها بشكل متكامل وضمن إطار قانوني منظم.
وتتضمن الاشتراطات الموافقة المبدئية من قبل دائرة تنمية المجتمع، وعقد اجتماع للمؤسسين، وأن يتم اعتماد نظام أساسي يتم توقيعه من قبلهم في اجتماع موثق، وأن يتم اختيار لجنة مؤقتة تتولى متابعة شؤون الجمعية ذات النفع العام خلال مراحل الإشهار، إضافة إلى البيانات الشخصية وتتضمن بياناً بأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم ومهنهم ومحال إقامتهم، وصوراً عن بطاقة هوية وجواز سفر الأعضاء المؤسسين واستمارة بيانات الأعضاء المؤسسين.
ودعت الدائرة إلى الالتزام بالاشتراطات والأحكام المنصوص عليها ضمن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020، والذي نص على مجموعة من الاشتراطات للراغبين في تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ولفتت الدائرة إلى وجود 3 اختلافات رئيسة بين الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، تتضمن أن الجمعيات تتكون من مجموعة من المؤسسين، بينما يجوز أن تتكون المؤسسة الأهلية من مؤسس واحد، أما من حيث الإدارة فإنه يتم اختيار مجلس إدارة الجمعية عبر الانتخاب في الجمعية العمومية، أما المؤسسة الأهلية فتتم آلية الاختيار وفقاً للتعيين من قبل المؤسس، كما يشترط في المؤسسة الأهلية وجود بيان مالي تفصيلي، موضحة وجود عناصر مشتركة بينهما أهمها الهدف العام وهو النفع العام باعتبارها جهات غير ربحية. 
وأتاحت الدائرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، خدمة التقدم بطلب منح الترخيص، حيث خصصت بريداً إلكترونياً لاستقبال الطلبات، مشيرة إلى أنه قد تمتد فترة مراجعة الطلب للحصول على رخصة الجمعيات ذات النفع العام 3 أشهر من تاريخ تقديم الخدمة، بينما لا توجد رسوم على الخدمة.
وبينت الدائرة أنه بما يتعلق بالجمعيات ذات النفع العام فإنه يجب ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضواً، ويجوز لوزير تنمية المجتمع الاستثناء من هذا الشرط بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء، وألا يقل عمر العضو عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسية الدولة، ويجوز الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء.