اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.
وتأتي التغييرات في عام الخمسين لتشمل أكثر من 40 قانوناً، حيث تهدف حكومة الإمارات من هذه التعديلات إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويلبي في نفس الوقت تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خريطة المستقبل.
وتتضمن التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل، بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

تعديلات تواكب المستجدات 
جاءت التغييرات التشريعية الجديدة بعد تنسيق اتحادي محلي، ومن خلال فرق عمل تضم 540 متخصصاً وخبيراً من 50 جهة اتحادية ومحلية، وعلى مدار الـ 5 أشهر الماضية، بالإضافة إلى التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص، وذلك بهدف مواكبة أفضل الممارسات في العالم، وآخر المستجدات في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وصولاً لتسهيل الإجراءات، وتسريع آلية اتخاذ القرار، وتمكين كافة الأطراف المعنية في القانون.

المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
تهدف التعديلات على قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة إلى تعزيز الثقة لدى الأفراد والمؤسسات ومواكبة التطور التكنولوجي وتشجيع التحول الرقمي الشامل، ويرفع قانون «المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة» القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعوماً بتقنيات حديثة وآمنة، وذا حجية قانونية كاملة، ليتم قبول التوقيع الرقمي بمستوى قبول التوقيع اليدوي، بما يُغني عن الحضور الشخصي لإتمام المعاملات في المؤسسات والبنوك والمحاكم، سواء من داخل الدولة أو من خارجها. ليتمكن الأشخاص المتواجدون داخل وخارج الدولة من إتمام مختلف معاملاتهم الحكومية من عقود أو اتفاقيات وغيرها من المعاملات باستخدام التوقيع الرقمي، شريطة أن تكون هذه الدول تعتمد منظومة هوية رقمية وخدمات ثقة مماثلة لمعايير الدولة.
ويعزز قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة تسهيل عمليات الترخيص المعتمدة على خدمات جديدة تدعم المعاملات الرقمية، ليتيح الكثير من المعاملات المدنية والتجارية مثل معاملات الزواج والأحوال الشخصية ومعاملات الكاتب العدل والمعاملات العقارية كالاستئجار والشراء والبيع وتعديل العقود، فضلاً عن زيادة فعالية الإجراءات القضائية وحل النزاعات المدنية والتجارية، وقبول إيداع أو تقديم المستندات أو إنشائها أو الاحتفاظ بها في شكل سجلات إلكترونية، وإصدار الأذونات أو التراخيص أو الموافقات في شكل سجلات إلكترونية، وقبول الرسوم أو أي مدفوعات أخرى في شكل إلكتروني، وطرح العطاءات واستلام المناقصات المتعلقة بالمشتريات الحكومية إلكترونياً.

الملكية الصناعية
ومن القوانين التي جرى التعديل عليها قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية، من أجل تطوير مناخ الملكية الفكرية في الدولة، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والحضاري، من خلال ما توفره من حماية قانونية لنتاج الفكر الإبداعي للإنسان، وحماية ابتكارات واختراعات الأفراد والشركات، وبالتالي تحفيز نمو الاقتصاد.
وقد ركزت التعديلات على استحداث مجالات جديدة للحماية وتحقيق عوامل السرعة والمرونة والفعالية في عمليات الفحص الشكلي والموضوعي وإجراءات وخدمات التسجيل لجميع طلبات الملكية الصناعية، والتي تشمل: براءات الاختراع، وشهادات المنفعة، والرسوم البيانية، والتصاميم الصناعية، والدوائر المتكاملة والتي لها أهمية في تحفيز الابتكارات والاختراعات الإلكترونية وحمايتها، وحماية المعلومات غير المفصح عنها.
وركزت الإجراءات الجديدة على اختصار المدة المستغرقة لصدور نتيجة الفحص الخاص ببراءات الاختراع إلى 6 أشهر ابتداء من استلامها الطلب، مقارنة بـ 42 شهراً في السابق، بما يتوافق مع أفضل 5 ممارسات لمكاتب براءات الاختراع الأبرز في العالم. هذه التعديلات هدفها المساهمة في زيادة عدد البراءات أو شهادات المنفعة الممنوحة عبر ضمان تحويل الطلبات وتقليل الخطوات الإجرائية للحصول على النتيجة دون الحاجة إلى إعادة التقديم كما هو الوضع في القانون السابق، وتقسيم الطلبات واستعادتها، لتوفير بيئة مرنة لإدارة وتنفيذ عملية استقبال الطلبات وفحصها وتسجيلها ومنحها. وهدفها الرئيسي هو تسهيل الإجراءات وزيادة ثقة المخترعين في بيئة الأعمال في الدولة وتشجعيهم على الابتكار بما يساعد على جلب الاستثمارات في مجال الابتكار لما فيه مصلحة الاقتصاد، واستحداث مسار سريع لطلبات براءات الاختراع.

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
أما قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي جرت عليه تعديلات أيضاً بهدف تعزيز آليات الحماية للمصنفات الفكرية والنتاج الإبداعي في مختلف المجالات وتحفيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية والإنتاج الفكري والفني والإبداعي، فأصبح بنسخته المطورة يسمح للجهات بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها وإتاحتها بطرق تضمن الوصول للمكفوفين وأصحاب الهمم ممن لديهم تحديات في الإبصار، بهدف تمكينهم من قراءة تلك المصنفات والمطبوعات دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب الحق، الناشر أو المؤلف، مع وضع المعايير والضوابط اللازمة، مما يعزز فرص مشاركة هذه الفئة في الحياة الثقافية للمجتمع والاستمتاع بالفنون، وتعتبر الدولة من أوائل الدول التي أعطت هذا الاستثناء. هذا إلى جانب استحداث لجنة للنظر في التظلمات على قرارات وزارة الاقتصاد المتعلقة بحقوق المؤلف وقبل رفعها للمحكمة، بهدف تسريع إجراءات التقاضي خلال فترة وجيزة وحماية المؤلف من أي تعدٍ على حقوقه.

العلامات التجارية
ويعد قانون العلامات التجارية من القوانين التي جرى عليها التعديل، ومن أبرز التعديلات عليه التوسع في مجال نطاق حماية العلامات التجارية لتشمل حماية العلامات غير التقليدية منها العلامات ثلاثية الأبعاد، والهولوغرام، وعلامات الصوت كالنغمات الموسيقية المرتبطة بالشركة والتي تميز منتجاتها، وعلامات الرائحة مثل ابتكار رائحة مميزة للشركة أو العلامة التجارية، ولا يُقصد بذلك العطور، وذلك لمواكبة التطورات العالمية في مجال صناعة العلامات التجارية.
وتشمل التحديثات إضافة مجال جديد يعنى بتسجيل الأسماء الجغرافية للعلامات التجارية وللمنتجات التي يرتبط اسمها بأسماء مناطق جغرافية أو دول أو مدن محددة وتكون مشهورة بإنتاج هذا المنتج، وذلك لتعزيز مكانة الدولة في ترويج الخدمات والمنتجات التي تتميز بها مثل منتجات التمور والمحاصيل الزراعية.
ومن التغييرات أيضاً إلغاء شرط وجود الرخصة التجارية للسماح بتسجيل العلامة التجارية، وأصبح بإمكان الأشخاص الطبيعيين إضافة إلى الاعتباريين (الشركات) تسجيل وحماية العلامات التجارية، وهذا من شأنه إعطاء مرونة للمبدعين والموهوبين وأصحاب الأفكار المبتكرة لعمليات التسجيل قبل تسجيل الشركة. كما شملت التعديلات إعطاء فرصة لأصحاب الشركات الصغيرة والناشئة بحماية مؤقته لحماية علامة منتجاتهم خلال مشاركاتهم في المعارض.

السجل التجاري
ومن القوانين التي جرى عليها التعديل قانون السجل التجاري. ومن أبرز هذه التعديلات احتفاظ السلطات المحلية في كل إمارة بصلاحيات إنشاء سجلاتها التجارية وإدارتها بما يشمل أعمال القيد ورصد البيانات وتغييرها. كما تم تحديد نطاق أوضح لتطبيق القانون ليشمل تسجيل الشركات والمؤسسات الاقتصادية بجميع أشكالها، سواء كانت تجارية (شركات) أو مهنية مثل مكاتب المحاماة والمحاسبين وغيرها، لضمان شمولية البيانات الواردة في السجل التجاري لجميع المنشآت الاقتصادية في الدولة.
ولضمان الشفافية، عرّف القانون بشكله الجديد السلطة المختصة بالجهة الحكومية المحلية وسلطات المناطق الحرة المختصة بإصدار التراخيص للأنشطة الاقتصادية، والتي تشمل الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والإعلامية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة لضمان رصد بيانات جميع المنشآت الاقتصادية في الدولة بما يشمل مناطقها الحرة.
كما عرّف القانون بشكله الجديد السجل الاقتصادي، وهو قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى وزارة الاقتصاد تتضمن بيانات السجل التجاري والتي تُزوّد بها من السلطة المختصة، بالإضافة إلى بيانات أخرى تحدد في اللائحة التنفيذية للقانون، لتعزيز قاعدة بياناتها بمعلومات تسهم في عقد دراسات أكثر شمولية للاقتصاد، مما يدعم عملية اتخاذ القرارات ورسم التوجهات الاقتصادية الأمثل في الدولة.
ولن يترتب على إنشاء السجل الاقتصادي والقيد فيه أية إجراءات إضافية على المتعاملين، حيث إن الشركات ستستمر في قيد بياناتها في السجل التجاري كما هو مطبق حالياً، ولكنه سيفعّل عملية الربط بين وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية ليتم القيد بشكل تلقائي في السجل الاقتصادي. كما وجه القانون الوزارة والسلطة المختصة لاستكمال إجراءات الربط الآني بين السجل التجاري والسجل الاقتصادي، مما يضمن أتمتة تبادل البيانات بين السجلين وتحديثها بشكل فوري، ويُمهد القانون بشكله الجديد العمل مستقبلاً على توحيد تعريف الشركات من خلال رقم مرجعي موحد، بدلاً من الوضع الحالي.

قانون التخصيم وحوالة الذمم المدينة
تم استحداث قانون التخصيم وحوالة الذمم المدينة بهدف الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية والمالية في الدولة، ورفدها بالمقومات اللازمة لزيادة تنافسيتها وتعزيز قدرتها على تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية، وبما يدعم موقع دولة الإمارات كوجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
يعد التخصيم من وسائل التمويل السهلة التي تمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم لها، خاصة في الأحوال التي يصعب عليها الحصول على التمويل بالاعتماد على أدوات قروض تقليدية. حيث يمكن للشركات استعمال ما لها من حقوق مالية حسب ما هو مسجل في دفاتر حساباتها الدائنة (أي ما لها من ديون على الغير مؤجلة الدفع) وذلك من خلال بيع تلك الحقوق أو تقديمها كضمان إلى «شركة مرخصة» للحصول على تمويل منها. وهنا تقوم «الشركة المرخصة» بتقديم التمويل للمشروع، ويكون «المقابل» هو قيمة تلك الحسابات الغير محصلة مخصوماً منه ما يعادل سعر الفائدة ورسوم الخدمة. وتحل الشركة المرخصة محل المشروع كدائن جديد وفق الأحكام القانونية التي يضمنها القانون.
ويسهم القانون في تنويع أدوات التمويل المتاحة للمنشآت الاقتصادية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها المالية من خلال منحها القدرة على زيادة السيولة النقدية، وتقليل مخاطر تسوية المطالبات المالية، ما يعود بالنفع على بيئة الأعمال.
ويتسم التخصيم بأهمية نوعية كتشريع مالي معني بتقنين الآليات التي تسمح بزيادة التدفقات النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل نسبة الديون المشكوك في تحصيلها، وتخفيض النفقات التشغيلية وتوفير سبل النمو.

الشركات التجارية
شهد قانون الشركات التجارية مراجعة جذرية تم الإعلان عنها في أغسطس 2020، حيث تم إدخال تعديل جوهري على أحكامه سُمح بموجبه بالتملك الأجنبي الحر في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 100%، باستثناء عدد من الأنشطة الاقتصادية المحدودة ذات الأثر الاستراتيجي. وأجريت تعديلات جديدة على القانون من خلال استحداث أشكال جديدة للشركات التجارية ذات التنظيم الخاص تتضمن الشركات ذات الغرض الخاص (SPV) والشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج (SPAC) ووضع إطار قانوني خاص بهذه الأشكال القانونية الجديدة وتنظيم عملها وضمان فعاليتها وجدواها الاقتصادية وتعزيز نموها ومردودها على بيئة الأعمال. حيث تؤسس الشركات ذات الغرض الخاص SPV لعدة أغراض، أهمها فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة عن التزامات وأصول الشخص الذي أسسها ورعاها، وتستخدم في الأساس في عمليات الائتمان والاقتراض والتوريق وإصدار السندات ونقل المخاطر المرتبط بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات. وشملت التعديلات على القانون تسهيل شروط وضوابط تحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة، بما يضمن نجاح تحولها واستدامة تطورها ونموها، فضلاً عن تحديد القيمة الاسمية للسهم وفقاً للقيمة المحددة في النظام الأساسي للشركة وضوابط تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، واستحداث مواد تعنى بتقسيم الشركات وتحديد أنواع التقسيم وآليته.
كما تم إدخال أحكام معدلة فيما يخص نسبة مساهمة المؤسسين في رأس المال بالنسبة للشركات المساهمة العامة، وآليات الطرح العام في أسواق المال وفئات الأسهم، وتشكيل مجالس الإدارة وجنسية الأعضاء، حيث تم إلغاء اشتراط جنسية أعضاء مجلس الإدارة وترك القرار للمساهمين والنظام الأساسي في انتخاب أعضاء المجلس، وسهولة التحويل بين الأشكال القانونية للشركات، والسماح لفروع الشركات الأجنبية المرخصة بالدولة بالتحول إلى شركات تجارية تحمل جنسية دولة الإمارات. ومنح القانون اختصاصات أوسع للسلطات المحلية لإنفاذ أحكامه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

قانون التعليم العالي
يهدف القانون إلى تنظيم ترخيص مؤسسات التعليم العالي بكافة أنواعها في الدولة واعتماد برامجها وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بجودة التعليم العالي في الدولة وتنافسيته، وتشجيع البحث العلمي في المؤسسات التعليمية.
وتسري أحكامه على كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، باستثناء تلك العاملة في المناطق الحرة، وكذلك على كافة مراحل التعليم العالي بدءاً من الدبلوم والدبلوم العالي، والبكالوريوس، ودبلوم الدراسات العليا، والماجستير والدكتوراة.
وأسند القانون لوزارة التربية والتعليم اختصاصات الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي في الدولة بجميع أنواعها ومستوياتها وتخصصاتها، وتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها التعليمية وتصنيفها والرقابة الدورية عليها، وتطوير ودعم أنشطة البحث العلمي في الدولة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والخاصة، وكذلك اختصاصات سحب وإلغاء الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي ووقف مؤسسة التعليم العالي وتوقيع الجزاءات الإدارية الأخرى عليها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق الطلبة.
واشترط القانون لإنشاء مؤسسة تعليم عالٍ في الدولة استيفاء متطلبات السلطات المحلية المختصة وأن يكون موقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها مناسبة لممارسة العملية التعليمية ومستوفية لشروط الصحة ومواصفات الأمن والسلامة، وغيرها من الاشتراطات والضوابط للترخيص المؤسسي من قبل وزارة التربية والتعليم.
وحظر القانون على مؤسسة التعليم العالي الترويج أو الإعلان عن أي برنامج دراسي أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه، قبل الحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التربية والتعليم، والتي تقوم بمنح الاعتماد البرامجي بناءً على تقييم شامل لمدى التزام مؤسسة التعليم العالي بمعايير وشروط الاعتماد البرامجي التي تضعها.
الجرائم والعقوبات
يُعيد القانون تنظيم قانون «الجرائم والعقوبات»، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من يناير المقبل، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من مارس نشاطاً متعلقاً بالمشروبات الكحولية دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص أو تعاطى المشروبات الكحولية في غير الأماكن المصرح بها وأحدث شغباً أو أقلق الراحة العامة أو قدم أو باع إلى شخص دون الـ 21 عاماً مشروبات كحولية. وينص على أن الدعوى الجزائية في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام لا تنقضي بمضي المدة، ويشدد عقوبة من يٌشكل تهديداً للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال.
كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد لمن واقع أنثى بغير رضاها، والحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو إحدى العقوبتين، كل من هتك عرض شخص آخر رجلاً كان أم أنثى، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (20) عشرين سنة إذا كان الفعل أو الشروع فيه مصحوباً بالقوة أو بالتهديد.
كما حدد القانون أن الدعوى الجزائية لا تقام في حالات مواقعة شخص آخر رجلاً كان أم أنثى أتم 18 عاماً (فما فوق) وكان برضا الطرفين، إلا بناءً على شكوى من الزوج أو الولي. وللزوج أو الولي التنازل عن الشكوى، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن ستة أشهر لكلا الطرفين.
وشدد القانون على حماية حقوق الأطفال الذين يولدون خارج نطاق علاقة الزواج، وذلك من خلال النص على عقوبة الحبس مدة تصل إلى عامين في حال عدم الإقرار ببنوة الطفل المولود وعدم استخراج الأوراق الثبوتية له. كما تم التشديد في العقوبات في كافة الجرائم وخاصة جرائم هتك العرض إذا كان سن المجني عليه أقل من 18 عاماً، أو كان لا يعتد بإرادته لأي سبب كان.
ومن أهم الأحكام التي استحدثها قانون الجرائم والعقوبات سريانه على كل من ارتكب خارج الدولة جريمة القتل العمد التي تقع على أحد مواطني الدولة أو شارك في هذه الجريمة.


مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية 

سيدخل القانون حيز التنفيذ في الثاني من يناير 2022، ويعد من أوائل القوانين في المنطقة التي تُجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، وذلك نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.يهدف القانون إلى حماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من الجرائم التي تتم بوساطة تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات، كما يحدد القانون نطاق الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات سواء على شخص أو على الحرمة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ويجرّم كل من اخترق موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات إلكترونياً أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية، كما يعاقب على جرائم التسول الإلكتروني والترويج المظلل للسلع والخدمات وخاصة المنتجات الطبية المقلدة أو غير المرخصة باستخدام وسائل تقنية.
كما يجرّم تداول أو إعادة تداول الإشاعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتجريم إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج والبيانات والمعلومات على أي نظام معلوماتي من دون مبرر قانوني.
ويمنح القانون الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.
وقد أجاز القانون للمحكمة أو النيابة العامة أن تقبل التصالح مع المتهم في بعض الجرائم الإلكترونية، كما أجاز عند الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو وضعه في مركز للعلاج أو تأهيل أو إغلاق الموقع المخالف أو حجب الموقع الإلكتروني المخالف.
حماية البيانات الشخصية
يشكّل قانون حماية البيانات الشخصية إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها على النحو الأمثل، حيث يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد، وتحديد كيفية جمع تلك البيانات ومعالجتها وتخزينها واستخدام أفضل الوسائل وأكثرها تطوراً لضمان حمايتها، علاوةً على تحديد حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية، والتي يأتي في مقدمتها أفراد المجتمع.
وتسري أحكام القانون على معالجة البيانات الشخصية، سواءً كلها أو جزء منها عن طريق وسائل الأنظمة الإلكترونية التي تعمل بشكل تلقائي وآلي وذلك داخل أو خارج الدولة، ويُحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، وذلك باستثناء بعض الحالات التي من ضمنها أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة، أو أن تكون المعالجة مرتبطة بالبيانات الشخصية التي أصبحت متاحة ومعلومة للكافة بفعل من صاحب البيانات، أو أن تكون المعالجة ضرورية لإقامة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية أو الدفاع عنها أو تتعلق بالإجراءات القضائية أو الأمنية.
كما حدد القانون ضوابط معالجة البيانات الشخصية والالتزامات العامة للشركات والمؤسسات التي تتوفر لديها بيانات شخصية عن الأفراد بحكم نشاطها وتلك العاملة في مجال معالجة البيانات الشخصية والتزاماتها في تأمين البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها وخصوصيتها والإجراءات والتدابير المتوفرة لديها لضمان عدم اختراق البيانات أو إتلافها أو تغييرها أو العبث بها، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية والحالات التي تتطلب تعيين مسؤول حماية البيانات وأدواره.
وكذلك حقوق صاحب البيانات الشخصية في الحصول دون أي مقابل على المعلومات والقرارات التي تتخذ بناء على معالجة بياناته الشخصية والحالات التي يحق لصاحب البيانات طلب تصحيح بياناته الشخصية غير الدقيقة والحالات التي يحق له تقييد أو إيقاف معالجة بياناته الشخصية.
وحدد القانون ضوابط نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود لأغراض المعالجة.


مكتب الإمارات للبيانات

يأتي قانون إنشاء مكتب الإمارات للبيانات في ضوء الجهود الحكومية الهادفة إلى ضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية خلال كافة مراحل التعامل معها.
ويختص المكتب الذي سيتبع مجلس الوزراء بمجموعة كبيرة من المهام التي تتضمن اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات، واقتراح واعتماد الأسس والمعايير الخاصة بالرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإعداد واعتماد الأنظمة الخاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات، وإصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات.
كما يختص المكتب بتنفيذ عمليات الرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من مدى الامتثال لهذه التشريعات، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات والتحقق منها مع كافة الجهات المختصة، ونشر الوعي حول أحكام ومتطلبات حماية البيانات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها.