جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع حول الأخطاء الطبية، بإلزام طبيبة وشركة التأمين بالتعويض المقضي به على سند من ثبوت ركن الخطأ في جانب الطبيبة نظير إهمالها في اتخاذ الإجراءات الطبية السليمة في إجراء العمليات الجراحية التجميلية للمريضة، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكية (مريضة) دعوى قضائية ضد طبيبة مع شركة تأمين، أولاً نتيجة إهمالها في اتخاذ الإجراءات الطبية السليمة في إجراء العمليات الجراحية التجميلية والتي أدت إلى إصابتها بتشوهات بالذراعين والثديين والبطن والإليتين، مطالبة بالتعويض لما لحق بها من أضرار على جسدها والتي كانت معه الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن البين بالأوراق أن شركة التأمين طلبت بعدم إلزامها بثمة تعويضات تجاوز الحد الأقصى للوثيقة، تم إبداؤه منها على سبيل الاحتياط ولا يستفاد منه إقرارها بأحقية الشاكية في اقتضاء مبلغ التأمين، كما أن ما يعيبه المعترضون على الحكم المطعون فيه بشأن عدم إجابتها لطلبهما بإعادة عرض المريضة (الشاكية) على لجنة المسؤولية الطبية.
وأشارت المحكمة إلى أن التقارير الطبية، شأنها شأن تقارير الخبراء، تعد عنصراً من عناصر الإثبات تخضع لتقدير محكمة الموضوع، فلها أن تطرحها أو تأخذ بها متى اطمأنت إليها، ولا عليها إذا لم تجب طلب الخصوم بندب خبير آخر أو مناقشة الأطباء فيما ورد بتقريرهم، ما دامت وجدت في التقرير الذي أخذت به ما يغني عن ذلك، ولا معقب عليها في ذلك، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمل قضائها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما انتهت إليه اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في تقريرها الثابت به الضرر الذي أصاب المريضة وانتهى إلى ملاءمة التعويض المقضي به وفق عناصر الضرر التي عددها. 

تعويض
قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلزام الطبيبة وشركة التأمين بالتعويض المقضي به على سند من ثبوت ركن الخطأ في جانب الطبيبة على ما ثبت بالحكم الجزائي الصادر بإدانتها في الجنحة والذي صار باتاً، وأن ذلك الخطأ المتمثل في إهمالها في اتخاذ الإجراءات الطبية السليمة في إجراء العمليات الجراحية التجميلية للمطعون ضدها الأولى أدى إلى إصابتها بتشوهات بالذراعين والثديين والبطن والإليتين، ومن ثم فإن ما ينعيانه شركة التأمين والطبيبة لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والموازنة بينها لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.