سامي عبد الرؤوف (دبي) 

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، السماح للقادم إلى الدولة أن يصطحب معه الأدوية المخدرة أو الأدوية المؤثرة عقلياً للاستعمال الشخصي، وذلك في حدود كمية لا تتجاوز حاجة المريض لمدة أقصاها 3 أشهر. 
واشترطت الوزارة أن يتم إثبات ذلك بوصفة طبية أو تقرير طبي من المنشأة الصحية التي يعالج بها، وذلك دون الإخلال بأي إجراءات أو ضوابط أخرى نص عليها القرار الوزاري رقم 677 لسنة 2019.
جاء ذلك في القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2021 الذي أصدره معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، بشأن إجراءات وضوابط اصطحاب المنتجات الطبية مع المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات. 
ونصت المادة الثانية من القرار، على السماح للقادم إلى الدولة اصطحاب المنتجات الطبية الأخرى غير المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، بما في ذلك منتجات الرعاية الصحية والوسائل الطبية المعدة للاستعمال الشخصي على ألا تتجاوز الكمية المصطحبة حاجة المريض لمدة 6 أشهر. 
وأشار القرار، إلى أنه يجوز في حالات استثنائية، وبموافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع جلب كمية من الدوية لمدة لا تتجاوز الكمية المحددة بالمادة الثانية من القرار وذلك لغرض الاستعمال الشخصي للمواطن أو المقيم الذي يعود إلى الدولة بعد رحلة علاج في الخارج مع أهمية تقديم الطلب من خلال النظام الذكي الإلكتروني. 
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يتولى مفتشو وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم الدعم الفني للموظفين المكلفين بمراقبة المسافرين والبضائع في المعابر الحدودية للدولة كلما طلب منهم ذلك. 
وألغت المادة الخامسة من القرار كل حكم بخالف أو يتعارض مع أحكام القرار. 
وأخذ هذا القرار الجديد، في الاعتبار القرار الوزاري رقم (677) لسنة 2019، الذي تضمن إجراءات وضوابط اصطحاب الأدوية المخدرة أو المراقبة لدى المسافرين عند الدخول أو الخروج من الدولة. 
وقد حدد الأدوية المخدرة (N-Narcotic) والأدوية المراقبة (CD)، بأنها المنتجات الدوائية التي تحتوي على أي من المواد الفعالة المدرجة في جدول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات INCD أرقام (1 و2 و3 و4) والواردة ضمن الاتفاقية الدولية للمواد المخدرة 1961 والمعدلة ببروتوكول 1972.
وكذلك الواردة بجداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات INCD أرقام (1 و2 و3 و4) والواردة ضمن الاتفاقية الدولية للمواد المؤثرة عقلياً، والجداول أرقام (1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8) والواردة ضمن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته.
ويشترط للحصول على الإذن تقديم مجموعة من المستندات باللغة العربية أو الإنجليزية عبارة عن تقرير طبي من المنشأة الصحية التي يعالج بها المريض موثّق من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج، أو من سفارة الدولة بها، أو أي جهة معتمدة للتوثيق بتلك الدولة ولم يمضِ على صدوره أكثر من سنة.
ويتضمن التقرير الطبي البيانات والمعلومات الشخصية للمريض (اسم المريض الثلاثي) والتشخيص الطبي، واسم الدواء العلمي أو التجاري والكمية الموصوفة والخطة العلاجية ومدتها، وتاريخ التقرير واسم الطبيب وتخصصه، ورقم الترخيص مع العنوان، وختم المنشأة الصحية.
كما تتضمن المستندات صورة من الوصفة الطبية باسم المريض لم يمضِ على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر على أن تتضمن اسم المريض الثلاثي واسم الدواء العلمي أو التجاري والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة وتاريخ تحرير الوصفة ومدة العلاج واسم الطبيب وختمه وختم جهة العلاج، وأن تكون موثقة من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج، أو من سفارة الدولة، أو أي جهة معتمدة للتوثيق بتلك الدولة. وأيضا يجب تقديم صورة جواز السفر أو الهوية، وفي حال عدم وجود إذن مسبق تتولى السلطات الجمركية التنسيق مع الوزارة لاتخاذ ما يلزم بناء على المستندات المتوافرة لدى المسافر.