أبوظبي (الاتحاد)
قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع تجاري بين أشقاء، ببيع نصيب شقيقتهم في الأرض السكنية في أبوظبي ونصيبها في الفيلا التجارية ونصيبها في المزرعة بمنطقة ليوا وذلك بالمزاد العلني مع قصر المزايدة على الشركاء إن طلبوا ذلك بالإجماع.
وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكين دعوى قضائية ضد شقيقتهم حيال بيع نصيبها من الأرض السكنية مع الفيلا التجارية إلى جانب نصيبها من المزرعة، مطالبين بإعادة حساب القيمة للقسمة العينية للأرض السكنية والفيلا التجارية والمزرعة وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية .
وأوضحت المحكمة أن محكمة الاستئناف قد قامت بإعادة ندب الخبرة مجدداً لتحقيق اعتراضات الشاكين على حكم محكمة أول درجة وتقرير الخبرة الذي استندت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض الاستئناف المرفوع من الشاكين وتأييد الحكم المستأنف على أسباب حاصلها، وكانت الخبرة الفنية قد انتهت بعد الدراسة والعرض على الجهة المختصة ممثلة في دائرة البلدية إلى عدم قابلية العقارات التي شملها أسباب ومنطوق الحكم المستأنف سالف الذكر للقسمة العينية، وإذ تطمئن المحكمة إلى تقرير الخبرة سالف البيان لصدوره من خبرة فنية متخصصة ولسلامة الأسس الذي بنى عليها كونها تستند إلى الواقع والاشتراطات المعمول بها تنظيمياً لدى الجهة الإدارية المختصة وقد سبق وأن وردت إفادة الجهة المختصة بالإذن ببيع نصيب الشاكية في الأرض السكنية وتفويضها الرأي للمحكمة في باقي العقارات.
وأوضحت المحكمة أنه إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو هي تقريرات واقعية وموضوعية سائغة وتكفي لحمل قضائه بتأييد الحكم المستأنف، وقد استظهر بها وفي نطاق سلطته واقع الحال في الدعوى وبما لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، فإنه لا يعيبه التفاته عن الرد على الحجج التي أشار إليها الشاكون بسببي الطعن، والتي لا تعدو في حقيقتها أن تكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.