جمعة النعيمي (أبوظبي)
قررت محكمة النقض أبوظبي، رفض طلب لمشترٍ في قضية نزاع تجاري بينه وبين البائع، حيث إنه لا يجوز إلغاء عملية نقل الملكية بصورة منفردة من البائع، وأن ما يثيره المشتري لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، ولا يجوز إثارته أمام المحكمة عملاً بقانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في قيام مشترٍ بتقديم دعوى قضائية ضد بائع، مطالباً إلزامه بتسليم أصل سند ملكية باسمه للعقار محل التداعي، على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها.
وأوضحت المحكمة، أنه ثبت للبائع تزوير المستندات المقدمة لنقل ملكية العقار إلى المشتري؛ إذ قضى ببراءة المتهم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وبذلك فإن متطلبات التسجيل لم تكتمل لهذا السبب، وتمت مخاطبة أطراف العقد لاسترداد الرسوم، ولم يصدر للعقار شهادة إنجاز مبنى في نظام تراخيص البناء، وبالتالي لم تكتمل الشروط المقررة في بيع الأراضي المنح وفقاً للتعليمات التي تفيد بإتمام البيع بعد اكتمال البناء وإقامة المنشآت عليها، ورفض الحكم لطلب المشتري بندب خبرة هندسية لعدم جدواه، لعدم ثبوت تسليم المشروع من قبل المقاول للبائع.
خبرة
كما أوضحت أنه كان ما ينعاه المشتري بشأن التفات المحكمة عن تحقيق دفاعه بندب خبرة والتفات الحكم عن المستندات التي قدمها وشهادة إتمام مبنى التي تفيد اكتمال البناء، حيث صدرت رسالة من البائع بالموافقة على البيع، وأنه تم إنجاز المعاملة الخاصة ببيع الأراضي السكنية، وأن المشتري قام بسداد قيمة الأرض للبائع وسداد رسم نقل الملكية عن الأرض بعد معاينة الأرض والتحقق من اكتمال المباني وتقدير الرسوم المستحقة لنقل الملكية، وأنه كان حسن النية ولا علاقة له بالتزوير، ولم يتم إخطاره قبل إلغاء المعاملة وتكلف ملايين الدراهم في أعمال الإنشاءات، وأوضحت المحكمة أنه لا يجوز إلغاء عملية نقل الملكية بصورة منفردة من البائع، ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة، رفض الطعن وأن ما يثيره المشتري لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، فضلاً عن أن ما أورده الحكم فيه الرد الكافي لما أثاره المشتري من دفاع، مما يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.