شروق عوض (دبي)
أوضح سلطان علوان، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، أن المنشآت والمؤسسات العاملة في مجال مبيدات الآفات الزراعية والصحة العامة والمرخصة من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المختصة، تخضع للمساءلة القانونية في حال ثبت ممارستها لأي من 18 سلوكاً محظوراً، 5 سلوكيات منها عقابها السجن الفعلي لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية تتراوح ما بين (100 ألف – مليون) درهم أو بإحدى العقوبتين، و7 سلوكيات عقابها السجن الفعلي لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية تتراوح ما بين (50 ألفاً – 500 ألف) درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، و6 سلوكيات عقوبتها غرامة مالية تتراوح ما بين (30 ألفاً- 100 ألف) درهم.
وقال علوان لـ «الاتحاد»: إن السلوكيات الخمس من أصل 18 سلوكاً محظوراً، والتي تجرم منشآت المبيدات في حال ممارسة أيّ منها، تتمثل بصناعة أو إنتاج أيّ نوع من المبيدات في الدولة، واستيراد أو إعادة تصدير أو تداول أي من أصنافها غير المسجلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، واستيراد أو إعادة تصدير أو تداول المبيدات التالفة، المغشوشة أو المقلدة، واستيراد أو إعادة تصدير المبيدات عن طريق الطرود البريدية أو برفقة المستوردين أو المسافرين، وتداول أو استخدام المبيدات المقيدة من قبل غير المرخصين لهذا الغرض.