قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين منع 6 مراكز «تدبير» من 54 مركزاً على مستوى الدولة من تقديم جميع خدمات العمالة المساعدة لارتكابها مخالفات قانونية وإدارية، وذلك حتى إشعار آخر.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع مراكز «تدبير»غير الملتزمة بتقديم الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، بما ينسجم مع اللائحة التنفيذية للقانون والدليل التشغيلي لهذه المراكز، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على ضمان حقوق كافة الأطراف وتوفير الخدمة المتميزة، بما يلبي تطلعات واحتياجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، من خلال الباقات المعتمدة والمراقبة من قبل الوزارة التي تحدد سقوفاً سعرية موحدة لكل باقة بحسب تكلفة الاستقدام من الدولة المرسلة للعامل المساعد، وتكلفة تدريبه وتأهيله.
وجاء قرار منع المراكز الستة من تقديم الخدمات، بعد أن تبين لفرق الرقابة التابعة للوزارة عدم التزام هذه المراكز بسقوف الأسعار المحددة للباقات التي تقدم من خلالها المراكز الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة.
كما جاء القرار، بعد أن ثبت بموجب شكاوى تقدم بها متعاملون الى الوزارة عدم التزام المراكز المعنية باستبدال العمالة المساعدة، أو رد التكاليف للمتعاملين من أصحاب الشكاوى، وفقاً لما تنص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة رقم 10 لسنة 2017.
يذكر أن اللائحة التنفيذية توفر للمتعاملين ضماناً على العمالة المساعدة، وذلك من خلال إلزام مراكز الخدمة تدبير بضمان العامل المساعد الذي توفره لصاحب العمل أو الأسرة، وذلك تطبيقاً للائحة التنفيذية للقانون، وهو ما يكفل للمتعاملين استرداد كامل مبالغ تكاليف الاستقدام أواستبدال العامل بآخر في حال فسخ العامل العقد، أو ترك العمل من دون سبب مشروع أوعدم لياقته الصحية، أوعدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب وذلك خلال الأشهر الستة الاولى / فترة التجربة/، واسترجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام في حال فسخ العامل للعقد أو ترك العمل من دون سبب مشروع خلال فترة ما بعد التجربة، وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين.
ويتم احتساب المبالغ المشار إليها وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي تكلفة الاستقدام، وذلك بحسب المعادلة التالية: /إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ على مدة عقد العامل بالأشهر/ × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل.
«الموارد البشرية والتوطين» تمنع 6 مراكز تدبير من تقديم خدمات العمالة المساعدة
المصدر: وام