أبوظبي (الاتحاد)

نقضت محكمة النقض أبوظبي حكم محكم الاستئناف في قضية تأدية حق موظف تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية والتعويض المعنوي الذي لحق به نتيجة الفصل التعسفي، وألزمت الشركة المطعون ضدها، بدفع مبلغ 382 ألفاً و783 درهماً للموظف، كما ألزمت الشركة الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وكان الطاعن قد أقام دعوى على (الشركة) المطعون ضدها مطالباً الحكم بأن تؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية والتعويض المعنوي الذي تقدره المحكمة على سند من أنه كان يعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة كبير منسقي تخطيط الأعمال، وقامت بفصله تعسفياً فأقام عليها دعوى عمالي كلى أبوظبي للمطالبة بمستحقاته وشهادة الخبرة، مما جعله يرفع دعوى ضد الشركة، وقضت محكمة أول درجة بالرفض، واستأنف الطاعن الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن على الحكم بطريق النقض، وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة رد طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه لما كان الثابت بالأوراق أن الشركة المستأنف ضدها (المطعون ضدها) لم تبادر بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى، رغم شموله بالنفاذ المعجل وقامت بسداد المبلغ المقضي به وقدره 382 ألفاً و783 درهماً للمستأنف (الطاعن)، وذلك وفق الثابت من شهادة إدارة التنفيذ المؤرخة والمرفقة بالأوراق، وترتب جراء المطل في السداد ضرر للأخير، تمثل في عدم انتفاعه به خلال تلك الفترة، الأمر الذي ترى معه المحكمة أحقيته في التعويض عنه بمقدار 5 % سنوياً من المبلغ المقضي به من تاريخ صدور الحكم في الدعوى المذكورة حتى تمام السداد.
وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها (الشركة) الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للطاعن وأمرت برد التأمين إليه، وثانياً في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها (شركة) بأداء تعويض للمستأنف قدره 5 % سنوياً من المبلغ المقضي له به في الدعوى وقدره 382 ألفاً و783 درهماً من تاريخ صدور الحكم فيها حتى تمام السداد المذكور في القضية، وألزمت المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.