جمعة النعيمي (أبوظبي)

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف في قضية حيازة وتعاطي مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، نظراً لأن القاضي رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو ذاته القاضي الذي اشترك في إصدار الحكم المنقوض، ما يعني اشتراكه في الحكم في الطعن على حكم صادر منه، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتعلق بالنظام العام، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن وآخرين أنهم حازوا وتعاطوا مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، مطالبة معاقبتهم، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومواد القانون في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقضت محكمة أول درجة على المتهمين بالسجن المؤبد، وبتغريمهم مبلغ 50 ألف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليهم، ثانياً بمعاقبة الطاعن بالحبس سنتين، وغرامة 20 ألف درهم عن التهمتين الأولى المعدلة الوصف والثالثة للارتباط المسندتين إليه، وببراءة المتهمين الثاني والثالث عن التهمة الأولى المسندة إليهما، وإبعادهم جميعاً عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المضبوطات، وإلزامهم بالرسوم الجزائية المقررة. واستأنف المحكوم عليهم والنيابة العامة الحكم بالاستئنافات وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم القضائية، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة. 
وقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن عقوبة السجن عن التهمة الثانية والقضاء مجدداً بسجن الطاعن 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف درهم وتأييده فيما عدا ذلك، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه لاشتراك رئيس الهيئة التي أصدرته في الهيئة التي سبق أن أصدرت الحكم المنقوض. 
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن السيد القاضي رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو ذاته القاضي الذي اشترك في إصدار الحكم المنقوض، مما يعني اشتراكه في الحكم في الطعن على حكم صادر منه، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتعلق بالنظام العام، مما يعيبه ويوجب نقضه. وأوضحت أنه ولما كان الطعن للمرة الثانية وهو صالح للحكم فيه، فإن للمحكمة وعملاً بنص المادة 249/‏2 من قانون الإجراءات الجزائية التصدي للفصل فيه.