لمياء الهرمودي (الشارقة) 

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة مؤخراً عن استئناف إصدار تصاريح الصيد الترفيهي، والتي يتم استخراجها خصيصاً لممارسة هواية الصيد، في الأماكن المخصصة على شواطئ إمارة الشارقة، مؤكدةً على أنها استأنفت إصدار التصاريح بتاريخ 1 من سبتمبر 2020، بعد إيقافها لها بسبب جائحة كورونا في أبريل 2020.
وأوضحت هنا السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، لـ«الاتحاد» مسبقاً أن قانون تنظيم ممارسة هواية الصيد الترفيهي، جاء لتنظيم الصيد في الأماكن العامة والحد من التصرفات العشوائية لممارسي الهواية، والتي تؤدي لمضايقة المارة أو الإضرار بهم من خلال ترك مخلفات الصيد خاصة الخطاف، الذي قد يؤدي إلى جروح بالغة لمرتادي الشواطئ.
وأعلنت الهيئة عن الشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة صيد ترفيهي، وهي أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو مقيم بإقامة إمارة الشارقة سارية المفعول، أن لا يقل عمره عن 18 سنة، ويستطيع المقيم بإقامة إمارة أخرى التقديم على رخصة شهرية أو أسبوعية فقط.
وتنقسم رخصة الصيد الترفيهي إلى عدة أقسام، القسم الأول رخصة صيد ترفيهي أسبوعي (ومنها نوعان: فردي أو عائلي)، والنوع الثاني رخصة صيد ترفيهي شهري (ومنها نوعان: فردي أو عائلي)، وبالإضافة إلى رخصة صيد ترفيهي سنوي (ومنها نوعان: فردي أو عائلي )، وتبلغ رسوم تصاريح الصيد الترفيهي كالآتي: تصاريح الصيد الترفيهي لمدة سنة 260 درهماً للفرد، و410 دراهم للعائلة، تصاريح الصيد الترفيهي لمدة شهر 110 دراهم للفرد، و 160 درهماً للعائلة، أما التصريح لمدة أسبوع فهو 30 درهماً للفرد و50 درهماً للعائلة المكونة من أب وأم وأربعة أطفال.
وأوضح عبدالعزيز السويدي، مدير إدارة الاستدامة البحرية، أنه يمكن ممارسة الصيد الترفيهي ضمن المناطق المسموحة والمحددة جغرافياً، والمرخّصة من قبلها، حيث تم تحديد 5 أماكن يسمح بها للصيد الترفيهي في الإمارة، ففي مدينة الشارقة الأماكن المسموح الصيد بها في منطقة الخان وشاطئ الحيرة وشاطئ الممزر، أما في منطقة الحمرية فستكون على شاطئ الحمرية، وفي كلباء على شاطئ سهيلى وفي خورفكان على شاطئ اللؤلؤية وفي دبا الحصن، ستكون المنطقة المسموح بها قناة دبا الحصن.
وقد تم وضع لوحات تعريفية على الشاطئ بالأماكن المسموح فيها الصيد والأماكن المحظورة، يحظر الصيد بشكل خاص في المحميات الطبيعية البحرية المناطق العسكرية المناطق النفطية.
كما سيتم مخالفة كل من يخالف أحكام هذا القرار، سواء بالصيد من غير ترخيص أو الصيد بترخيص لكن في الأماكن غير المسموح فيها، والصيد من دون حيازة تصريح في أماكن غير مسموح فيها بالصيد أو الصيد بأدوات مخالفة، وتصل قيمة الغرامة إلى (500) درهم، وبالإضافة إلى مصادرة معدات الصيد والأسماك، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة السابقة لها.