دبي (الاتحاد) 

نقضت محكمة التمييز حكمين صادرين عن محكمة الاستئناف بدبي في منازعتين عمالية وتجارية، وذلك بناءً على طعن النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان المقرر لمصلحة القانون.
حيث تعود تفاصيل الدعوى الأولى إلى أن العامل المدعي فيها قد أقام دعواه ضد المدعى عليه «مكتب المحاماة الذي كان يعمل به» لإلزامه بدفع مبلغ 75.165 درهماً على سند من القول إنه التحق بالعمل لديه منذ 16-11-2016 بأجر أساسي قدره 5000 درهم وإجمالي 7000 درهم شهرياً، وظل على رأس عمله إلى أن تم فصله تعسفياً وامتنع عن دفع مستحقاته، كما أقام مكتب المحاماة المدعى عليه ضد العامل دعوى أخرى يطالبه فيها بأن يدفع له مبلغ 68.902 درهم تأسيساً على أنه ترك العمل بطريق الاستقالة بلا سابق إنذار وأنه يستحق قبله المبلغ المطالب به وبعد ضم الدعويين، قضت المحكمة الابتدائية في الدعوى الأولى بإلزام مكتب المحاماة المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 12.016 درهماً وتذكرة العودة، وفي الدعوى الثانية بإلزام العامل المدعى عليه فيها بأن يدفع لمكتب المحاماة مبلغ 42.166 درهماً. وتعود تفاصيل الدعوى الأخرى إلى أن المدعية أقامت دعواها قبل المدعى عليه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع حصته في شركة «متخصصة بالتجميل» مع الأمر بالتأشير بمنطوق الحكم لدى دائرة التنمية الاقتصادية والكاتب العدل بإمارة دبي لتعديل الحصص بالرخصة التجارية وعقد التأسيس لغرض تعديل الشكل القانوني للشركة لجعلها مؤسسة فردية على سند من أنها والمدعى عليه شركاء في مركز التجميل محل الدعوى بنسبة 50% لكل منهما وفق المبين بالرخصة التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وبتاريخ 20-3-2019 باع لها المدعى عليه حصته بثمن وقدره 25.000 درهم وقبض ثمن البيع، وأنه قد التزم بموجب البند الرابع من العقد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تقدم كل من العامل بالدعوى العمالية الأولى والمدعية بالدعوى التجارية بطلبين إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافيين.
وتم عرض الطلبين على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي، والذي وجه بالموافقة عليهما واعتماد صحيفتي الطعن بالتمييز على الحكمين الاستئنافيين لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.