جمعة النعيمي (أبوظبي)

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف في قضية اعتداء على سلامة جسم المجني عليه وإحداث إصابات، وسب المجني عليهم وإتلاف المال المنقول المملوك للمجني عليها، موضحة بأن المتهمين لم يقوموا باستئناف الحكم ابتداء مما حجبه عن نظر موضوع المعارضة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بوصفهم المتهمين، قد اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وسبوا المجني عليهم بألفاظ السباب، وأتلفوا المال المنقول المملوك للمجني عليها، وطلبت معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ووفقا لمواد قانون العقوبات.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين الستة من التهم المسندة إليهم، وبالعفو القضائي في حق المتهم السابع من تهمة سب المجني عليه وبتغريمه ألف درهم عن تهمة إتلاف الهاتف النقال الخاص بالمجني عليه مع وقف التنفيذ.
واستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وبمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع في تهم الاعتداء والسب والإتلاف المسندة إليهم وبتغريم كل واحد منهم 2000 درهم عن كل تهمة وبمعاقبة المتهمين الخامس والسادس بتغريم كل واحد منهما 2000 درهم عن تهمة الاعتداء المسندة إليهما، وبمعاقبة المتهمة السادسة بدفع 2000 درهم عن تهمة السب، و2000 درهم عن تهمة دخول المسكن، وتغريم المتهم السابع 2000 درهم عن تهمة السب، وتغريمه 1000 درهم عن تهمة الإتلاف مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. ولم يرتض المتهمون بالحكم فطعنوا عليه بطريق النقض بالطعون الماثلة، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت فيها نقض الحكم مع الإحالة.