أبوظبي (الاتحاد)

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف في قضية شطب تسجيل علامة شركة تجارية من سجلات وزارة الاقتصاد، نظراً لوجود ملكية مسجلة بعلامة الشركة تعود لسنوات طويلة.
وقضت محكمة أول درجة بشطب العلامة التجارية باسم المدعي الأول وبشطب تسجيل الوكالة التجارية الخاصة بهذه العلامة لدى وزارة الاقتصاد وفي الدعوى المتقابلة برفضها موضوعا. واستأنف المطعون ضدهم الحكم وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة وبرفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة بشطب تسجيل علامة الشركة المستأنف ضدها(الطاعنة) من سجلات وزارة الاقتصاد فطعنت الشركة طعنها الماثل، ورأت المحكمة أن الطعنين جديران بالنظر في غرفة المشورة وحددت جلسة لنظرها.
أوضحت المحكمة الاتحادية العليا أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لحكم المادة الرابعة من قانون العلامات التجارية فإنه لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي إلى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها ويراعى في تحديد شهرة العلامة مدى معرفتها لدى الجمهور نتيجة ترويجها.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن الشركة منذ افتتاح الدعوى أبدت دفاعاً جوهرياً مؤداه أن المطعون ضده استغل قيامه بتوزيع منتجات الشركة المصحوبة بعلامتها في تسجيل العلامة المتنازع عليها مما ينطوي على سوء نية من المطعون ضده خاصة أنه شقيق لمالك الشركة الطاعنة، لافتة إلى أنه كان على المحكمة تحقيق ذلك بالاستعانة بكافة وسائل الإثبات، ومنها تقرير الخبرة المودع في الدعوى أو إعادة الدعوى للخبرة لكشف وجه الحق فيها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى الأصلية استناداً إلى أن المطعون ضده هو الأسبق في استعمال العلامة وقيامه بتسجيلها في عام 2004 دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيتها خلال 5 سنوات دون أن يحقق الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة المتقدم الذي إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى حتى ولو مضت مدة 5 سنوات المشار إليها إعمالاً للمبادئ سالفة البيان الأمر الذي يكون معه الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. 
وأوضحت أن المحكمة نقضت الحكم المطعون فيه في الطعن وكان الفصل في الطعن مرتبطاً بالفصل في الطعن مما يتعين عليه نقض الحكم في هذا الطعن أيضاً.