جمعة النعيمي (أبوظبي)

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكم الاستئناف في قضية متهم وآخرين في قضية غسيل أموال عن طريق تحويل أموال إلى خارج الدولة متحصلة من جريمة الاحتيال بقصد إخفاء حقيقتها والتمويه عن مصدرها. وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن وآخرين إلى المحاكمة الجنائية في قضية غسيل أموال، وطلبت معاقبتهم طبقاً لقانون العقوبات من القانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية المختصة حضورياً على بعض المتهمين وغيابياً على الطاعن وآخرين، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم، فعارض في الحكم وطلب إعادة محاكمته. وقضت المحكمة حضورياً بإدانة الطاعن، وتغريمه مبلغ 300 ألف درهم عما هو منسوب إليه من اتهام وإلزامه بالرسوم القضائية، وإحالة الدعوى المدنية بشأنه للمحكمة المختصة، ولم يرتض الطاعن بالحكم فطعن بطريق النقص بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت رفض الطعن. 
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع والحقيقة، ولو لم يكن معززاً بدليل آخر، وهي من بعد غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي، وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة، استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم. وأوضحت أنه إذ أحاط الحكم المطعون فيه بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة، واطمأن لصورة الواقعة وصحة إسناد التهمة إلى الطاعن، وأورد في مدوناته الأدلة التي اطمأن لها، فإن منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى، إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى هو أمر لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وبالتالي يتعين رفض الطعن.