أحمد شعبان (القاهرة) أ

أكد الدكتور شوقي علام مفتي مصر، أن الأصل في التداوي أنه مشروع، ولكن لا يُستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه، ودعت الحاجة إلى ذلك، وحينها لا حرج في التداوي به في هذه الحالة، لأن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب.

وأوضح مفتي مصر خلال تصريحات إعلامية، ردًّا على سؤال أحد المتابعين حول حكم التداوي بعضو من أعضاء الخنزير وزراعته، أن العضو أو المادة المُستخلصة من الخنزير قد استحالت إلى مادة أخرى بالمعالجة الكيميائية أو بغيرها، فلا مانع من استخدامها، لأنها حينئذٍ تكون قد استحالت من طبيعتها الخنزيرية إلى طبيعة أخرى جديدة، والاستحالة إحدى وسائل طهارة الأعيان النجسة.

وأشار علام إلى أن أصل ذلك ما تقرر من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت، ويقاس عليها غيرها، أما إذا ظل هذا العضو أو المادة كما هي لم تتغير، فإن جواز استخدامها مرتبط بعدم وجود بديل متوافر لها، فإن لم يوجد لها بديل طبي، أو وُجِد ولكنه لم يتوافر لدى الأطباء، فلا مانع من استخدام هذا العضو أو المادة، لأن الضرورات تبيح المحظورات.

واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾، سورة الأنعام الآية 119، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، سورة البقرة الآية 173، منوهاً إلى أن الضرورة تقدَّر بقدرها فلا يزاد على ما تندفع به الضرورة، لأن الضرورة أصل لإباحة المحظور، فإذا زال الأصل زال الفرع، وعاد المحظور غير مباح.

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قد أجاز زرع كلية خنزير في جسم الإنسان في حالة الضرورة، مؤكداً في فتوى له أن أصل التداوي بجزء من أجزاء الخنزير، كزرع كُليته في جسم الإنسان هو الحرمة، إلا في حالة الضرورة المُلجئة، أو الحاجة التي نزلت منزلة الضرورة، فيجوز استثناء بشرطين، الأول: فقد البديل الطاهر، والثاني: أن يكون الضرر المترتب على الزرع أقل من عدمه، ولو بغلبة الظن، خاصة أثناء إجراء عملية الزرع وبعدها.

وأكد مركز الأزهر أنه يجوز الانتفاع بالخنزير، والتداوي بجزء من أجزائه، أو عضو من أعضائه، بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وألا يوجد ما يقوم مقامه من الطاهرات في التداوي ورفع الضرر، لقوله تعالى: «فمن اضطُر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفُور رحيم» سورة البقرة الآية 173، ولما تقرره القاعدة الفقهية «الضرر يزال».